#1
| |||
| |||
روائع الدين مسائل فى امور القرض والصرف ؟ السؤال 1. وقعت على استلام قرض من المصرف بعملة الدولار بقيمة عشرين ألف دولار . مقابل استيراد آلات ومعدات لكن لا يحدث قبض بل التوقيع على فاتورة وتفويض مالي بهذه القيمة 2. يتم تسديد هذه القيمة بالدينار الليبي على مدة متفق عليها . 3. هل يجوز التوقيع على استلام دولار لم أستلمه . 4. والتسديد بعملة أخرى هي الدينار وليس الدولار وهي خمسة وعشرون ألفا. 5. بارك الله فيكم، الأمر في غايه الأهمية أرجو الاهتمام. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي فهمناه من سؤالك أنك تقترض من المصرف عشرين ألف دولار مقابل أن تفوض المصرف في استيراد آلات ومعدات على أن تسدد بالدينار الليبي، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور: الأول: أن هذا القرض إن كان سيجر نفعا للمصرف فهو ممنوع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، والنفع في هذه الصورة قد يكون هو تفويض المصرف في استيراد العدد والآلات حيث يحصل من خلال ذلك على عمولات، كما هو معروف. الثاني: أن الاقتراض بالدولار بشرط أن يكون السداد بالدينار لا يجوز لأن ذلك لا يخرج في الحقيقة عن كونه صرفا، والصرف يشترط لجوازه التقابض وأن يكون يدا بيد وهذا ما لم يتحقق في هذه المعاملة، . الثالث: أن التوقيع على استلام الدولار وأنت لم تستلمه داخل في الكذب المحرم. وإذا انضم إلى ما ذكر احتساب فائدة على مبلغ القرض ازداد الأمر قبحا وتحريما لأن الفائدة على القرض ربا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hg]dk lshzg tn hl,v hgrvq ,hgwvt ? hl,v hgrvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مسائل, امور, القرض, والصرف |
| |