LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام نهج حياة يجوز للمسلم أن يهب من ماله ما شاء أو يتصدق به كله أو بعضه السؤال حماتى لها قطعة أرض ميراثها مساحة أربعة قراريط، وتريد أن تعطى لبناتها الثلاث لكل واحدة قيراط وتبقى لنفسها قيراطا. فهل يجوز لها توزيع مالها أو ميراثها على بناتها،علما بأنه ليس لديها أولاد ؟ وهل للزوج الحق فى هذا الميراث وهي على قيد الحياة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ف على أبنائه أو غيرهم إذا كان أهلا للتصرف، ويشترط لمضي ذلك رفع يد الواهب عن الهبة وحيازتها من قبل الموهوب له بحيث يمكن له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه قبل إصابة الواهب بمرض الموت. ولذلك يجوز لحماتك أن توزع الأرض المذكورة أو غيرها من ممتلكاتها على بناتها حسب ما ذكر في السؤال ما دامت ليس لها أولاد غيرهن، ولا حق لزوجها في منعها من هذه الهبة إذا كانت أهلا للتصرف، لأن هذا ليس ميراثا، فالمال لا يسمى ميراثا ما دام صاحبه على قيد الحياة. وإذا توفيت هذه المرأة فإن ما تمت هبته لبناتها أو غيرهن في حياتها لا يكون ميراثا- كما ذكرنا- وإنما يكون الميراث فيما بقي لها من ممتلكات بعد ذلك، فهو الذي يوزع على الورثة ومنهم الزوج. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ki[ pdhm d[,. gglsgl Hk dif lk lhgi lh ahx H, djw]r fi ;gi fuqi gglsgl lhgi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للمسلم, ماله, يتصدق, بعضه |
| |