صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي تأملوا في الدين من مات من الموقوف عليهم فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثته


تأملوا في الدين
 من مات من الموقوف عليهم فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثتهتأملوا في الدين
 من مات من الموقوف عليهم فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثتهتأملوا في الدين
 من مات من الموقوف عليهم فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثته



أوقف والدي عمارتين على النحو التالي أوقفت عمارتين على والدي ونشئه نشا نشاء وشقة لولتنا وأخت طال ما هم أحياء ولا يباع فيه وتقسم غلته علما أنا ستة ذكور وثلاث بنات والوالدة فهل يتم تقسيم الدخل على الجميع حسب الشريعة هل يجوز أن نقسم الشقق على الجميع حسب الشرع وتقسيم المبلغ سنويا حسب الشرع هل تحرم البنت بعد وفاتها أم يستمر على ورثتها هل الوصية صحيحة؟ هل يجوز إلغاء الوصية لعدم وجدود شهادة أو تسجيل علماً أنها مسجلة بخط يده قبل 15 سنة قبل وفاته؟


خلاصة الفتوى:

هذا الوقف صحيح إذا كان قد تم بشروطه المذكورة ، وتوزع غلته على من وقف عليهم حسب شرط الواقف، ولا يجوز إلغاؤه لمجرد أنه لم يسجل رسميا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح والذي فهمناه منه أن والدكم أوقف عمارتيه على ولده وعقبهم المعبر عنهم بـ(نشئه)

كما أوقف شقة على والدتكم وأختكم مدة حياتهما.

فإن كان الأمر كذلك فإن هذا الوقف صحيح بشرط أن يكون وقع في حياة الواقف ورشده، وتمت حيازته قبل موته ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز إلغاؤه ولو لم يسجل رسميا.

وتقسم غلته على من وقف عليهم سنويا أو شهريا.. ويكون التقسيم حسب ما نص عليه الواقف، وإذا لم يكن نص على شيء فإنها تقسم عليهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر وأنثى..

وأما من مات من الموقوف عليهم (بنتا كان أو ولدا) فينقطع نصيبه ولا يرجع لورثته، بل يرجع لأهل الوقف وهم أولاد الواقف ونشؤه، والظاهر- والله أعلم- أن أولاد البنت داخلين فيهم لقول الواقف (ونشئه) لأن النشء ما نشأ عن الشخص وهو بمنزلة الذرية، وقد نص أهل العلم على أن لفظ الذرية يدخل فيه أبناء البنت قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

........ وشامل ذريتي فمنسحب

وعلى ذلك إذا ماتت البنت- أو غيرها- فإن أولادها يدخلون في الوقف دون غيرهم من ورثتها.

وأما وقف الشقة على الوالدة والأخت مدة حياتهما فإنه صحيح وهو بمنزلة العمرى؛ فترجع بعد موتهما إلى ورثة أبيكم باعتبار يوم موته لا باعتبار يوم ردها.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر ورجعت لمعمر أو وارثه..


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk lk lhj hgl,r,t ugdil tdkr'u kwdfi ,gh dv[u g,veji ugdil tdkr'u kwdfi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الموقوف, عليهم, فينقطع, نصيبه, يرجع, لورثته


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:50 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO