صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي صفاء القلوب المضاربة و شروط تحديد الربح


صفاء القلوب المضاربة شروط تحديد الربحصفاء القلوب المضاربة شروط تحديد الربحصفاء القلوب المضاربة شروط تحديد الربح



السؤال
أنا شاب لدي 1000 دينار قمت بوضع هذا المبلغ في شركة تعمل في التجارة العامة وقمت بتوقيع عقد على أساس أن يتم العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نهاية كل شهر آخذ أرباحا دون تحديد النسبة سواء في الربح أو الخسارة، والسؤل الآن في حال قامت الشركة لا سمح الله في العمل في أمور تدخل الحرام دون أن أعلم في هذه الحالة هل يترب علي شيء مع العلم أنه في جلسة مع مدير الشركة أخبرني أنه لا يعمل إلا في الأمور التي توافق الشرع وأنه لا يعمل في البورصة والأمر الذي دعاني إلى هذا السؤل كثرة السؤال والفتاوي بالتحريم والتحليل........
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة بينك وبين هذه الشركة تسمى مضاربة، ومن شروط جوازها تحديد الربح بنسبة شائعة كالثلث أو الربع مثلا، وعدم تضمين العامل، فإذا لم يحدد الربح بنسبة شائعة -كما هو ظاهر السؤال- أو اشترط الضمان على العامل كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت وكان لرب المال كل الربح وللعامل أجرة مثله.

أما بخصوص سؤالك فلا إثم عليك إذا مارست الشركة بعض الأعمال المحرمة دون علمك بعد ما اشترطت عليها أن لا تعمل إلا وفق الشريعة، لكن إذا علمت أنها تمارس ذلك وجب عليك نهيها عن المنكر وسحب أموالك إذا لم تنته، وتطهير ما تراه مقابلا للربح الحاصل من معاملاتها المحرمة بصرفه في مصارف البر بنية التخلص من الحرام.


اقرأ أيضا::


wthx hgrg,f hglqhvfm , av,' jp]d] hgvfp av,' jp]d]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المضاربة, شروط, تحديد, الربح


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO