صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي منبر الدين الضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع


منبر الدين
 الضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروعمنبر الدين
 الضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروعمنبر الدين
 الضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع



السؤال



يشترك بعض الموظفين في الضمان الاجتماعي ويعرفون الحكم الشرعي فيتوبون أو يخرجون من الوظيفة لأمر خارج عن إرادتهم ، فإن استمروا في دفع الضمان بعد الخروج من الوظيفة أخذوا في النهاية أموالهم وتخلصوا من الزيادة المحرمة، وإن امتنعوا عن دفع الضمان ضاع عليهم ما كان قد دفعوه سابقاً ، فماذا يفعلون وفق الشرع ؟
شاكرين لكم جهودكم ومقدرين لكم تعليمكم للناس أمور دينهم .



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن .
وأما بالنسبة للمسألة المطروحة فالذي يظهر لنا -والله أعلم- هو جواز استمرار المشترك في الضمان في الحالة المذكورة إذا كان المال الذي دفعه لجهة الضمان مالا عظيما له وقع ولم يجد وسيلة لتخليصه سوى الاستمرار في ذلك إلى حين قبض قيمة الضمان مع وجوب التخلص من الزيادة المحرمة عند ذلك.
والأصل في ذلك ما جاءت به الشريعة عند تعارض المصالح والمفاسد من تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ولا يخفى أن القول بمنع المشتركين في الحالة المذكورة من الاستمرار في هذا الضمان سيؤدي إلى ضياع أموال عظيمة معصومة على أصحابها وتركها لجهة الضمان أو شركة التأمين بغير حق، وهذه مفسدة تزيد على مفسدة الاستمرار في دفع بعض الأقساط إلى حين تخليص هذه الأموال.
وقد أجاز الفقهاء مسائل هي في الأصل محرمة لأجل حفظ مال المسلم، فمن ذلك أنهم أجازوا لصاحب المال أن يودع ماله في بنك ربوي إذا خشي عليه من الضياع ولم يمكنه حفظه إلا بذلك، هذا مع أن إيداع المال في البنك الربوي في الأصل محرم لما فيه من الإعانة على ممارسة الربا، ومن ذلك أيضا أنهم أجازوا بذل الرشوة لحفظ المال من الضياع بغير حق مع أن بذل الرشوة في الأصل محرم، روى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وقال أبو الليث السمرقندي : لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة .
فنحو هذه المسائل أجازها الفقهاء رغم ما فيها من المفسدة لدفع ما هو أشد فسادا منها، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بارتكاب أخف الضررين ، فيشبه أن تنزل المسألة المطروحة على ذلك .
والله أعلم .


اقرأ أيضا::


lkfv hg]dk hgqlhk hgh[jlhud lki lh i, lav,u ,lki ydv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الضمان, الاجتماعي, مشروع, ومنه, مشروع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:38 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO