LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع دينية الإلزام في هذه الحالة إمّـا بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع السؤال وافق لي رئيسي في العمل على إجازة اختبار، وبناء على هذه الموافقة قمت بقص تذكرة سفر قيمتها1140 ريالا سعوديا، وبعد فترة تراجع المدير عن الموافقة وانتهت صلاحية التذكرة في الوقت الذي حصلت فيه على الموافقة من الوزارة وقمت بقص تذكرة أخرى على حسابي أيضاً، والسؤال: هل من حقي مُطالبة المدير بقيمة التذكرة الأولى، لأنه هو من تسبب في فقدانها من الناحية الشرعية؟ وهل يأثم إذا طالبته ولم يعطني؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقيامك بشراء تذكرة بناء على كلام المدير يجعله ملزما بتعويضك عن الضرر الذي لحقك بسسب تراجعه، لما قرره بعض العلماء من لزوم الوفاء بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفة وبنى عليه مجمع الفقه الإسلامي قراره وفيه: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. وإذا كان تراجع في وقت يمكنك فيه رد التذكرة فلم تفعل فلا ضمان عليه، لأن الضرر حصل بسببك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm hgYg.hl td i`i hgphgm Yl~Jh fjktd` hg,u] ,Ylh fju,dq hgqvv hg,hru hgphgm Yl~Jh fjktd` hg,u] ,Ylh fju,dq hgqvv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإلزام, الحالة, إمّـا, بتنفيذ, الوعد, وإما, بتعويض, الضرر, الواقع |
| |