LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تأملوا في الدين هل يجوز لأم أن تخص بناتها بثلث ميراثها وهي حية دون أولادها من الذكور ؟ السؤال هل يجوز لأم أن تخص بناتها بثلث ميراثها وهي حية دون أولادها من الذكور، حيث إن أولادها الذكور كثيرا ما أخذوا من والديهم؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن كنت بقولك: أن تخص بناتها بثلث ميراثها وهي حية ـ تعني أنها توصي لهن في حياتها بأن يأخذن ثلث الميراث بعد مماتها، فهذه وصية لوارث, وهي ليست لازمة شرعا ولا تمضي إلا برضا الورثة, فإن رضي الورثة بعد مماتها بإمضاء الوصية مضت, وإن لم يرضوا لم تمض، وإن كنت تعني أنها تعطيهن في حياتها ثلث ما تملك ولا تعطي الذكور فهذا خلاف العدل الذي جاء به الشرع في العطية للأولاد, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوالد أن يخص بالعطية بعض أولاده دون الآخرين إلا لمسوغ شرعي, اللهم إلا أن يكون قولك: حيث إن أولادها الذكور كثيرا ما أخذوا من والديهم ـ تعني به أن الذكور أغنياء بما يأخذونه من والديهم، وأن البنات لسن كذلك، فهذا يسوغ به ما ذكر، لأن التخصيص حينئذ إما أن يكون لاحتياج البنات دون الذكور أو لكونها أعطت الذكور ما لم تعط مثله للبنات وتريد أن تعدل بإعطاء البنات مثل ما أعطت للذكور. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jHlg,h td hg]dk ig d[,. gHl Hk jow fkhjih fege ldvheih ,id pdm ],k H,gh]ih lk hg`;,v ? fkhjih fege ldvheih H,gh]ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, بناتها, بثلث, ميراثها, أولادها, الذكور |
| |