صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اربح مع الله القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبوله


اربح مع الله
 القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبولهاربح مع الله
 القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبولهاربح مع الله
 القدر الذي اشترك به رب العمل في ذلك التأمين فلا حرج على ورثة العامل في قبوله



السؤال

قام رب العمل ( وهو شركة مساهمة ) بالتبرع بالتأمين على الحياة لكل العاملين لديه مع إحدى شركات التأمين التجارية ، وهذا كنوع من الهبة للعاملين ، وأحب أن أوضح الآتي :-
1- رب العمل لم يقم بخصم أي شيء إطلاقا من مرتب العاملين لديه نظير هذا التبرع.
2- رب العمل يتسلم المال من شركة التأمين (في حالة حدوث الوفاة ) ثم يقوم بدفعه للورثة.
3- العاملون وورثتهم محجوبون تماما عن شركة التأمين ، فلن يذهبوا إليها ولن يوقعوا على أي أوراق تخصها ، ولن يدفعوا لها أو يستلموا منها أي أموال.
ففي هذه الحالة العاملون وورثتهم سيقبضون من رب العمل مالا محددا عند حدوث الوفاة دون أن يقوموا بدفع مال مقابله ... فالعملية بالنسبة لهم مال مقابل عمل لدى رب العمل .
كذلك استلام رب العمل للمال من شركة التأمين ثم القيام بدفعه بعد ذلك للورثة هل يمكن مقارنته مع الهدية التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم من مال الصدقة بعد أن تملكه المتصدق ؟
وجزاكم الله خيرا ...



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ، وأما ما زاد عنه فلا يجوز لهم قبوله لأنه مال مقبوض بعقد فاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه.
وليس هذا مثل قصة بريرة المشار إليها في السؤال، فاللحم الذي تصدق به عليها أخذته بعقد صحيح، ولما ملكته جاز لها التصرف فيه بالهبة وغيرها، فهو عليها صدقة، ويجوز لها أخذها وقبولها، وهو منها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية.

وأما هنا في مثل حال رب العمل فما بيده مما زاد عما اشترك به لدى شركة التأمين لا يملكه ولا يجوز له أخذه، وعلى من وقع بيده أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ويدفعه إلى الفقراء والمساكين، وهذا فيما لو علم ورثة العامل أن ما يدفعه رب العمل هو عين المال المأخوذ من شركة التأمين، أما إن لم يعلموا كأن يختلط هذا المال بمال صاحب العمل، ثم يدفع إليهم من ماله هذا فلا بأس بأخذه، فإن معاملة مختلط المال بهبة ونحوها جائز ما لم يعلم الآخذ أن المال المأخوذ هو عين المال المحرم.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hvfp lu hggi hgr]v hg`d hajv; fi vf hgulg td `g; hgjHldk tgh pv[ ugn ,vem hguhlg rf,gi hg`d hajv; hgulg hgjHldk ,vem

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
القدر, الذي, اشترك, العمل, التأمين, ورثة, العامل, قبوله


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:06 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO