#1
| |||
| |||
كلمات دينية حكم شراء العملات القديمة السؤال سؤالي هو: لدي ورقة نقد خمسة دولارات قديمة وقد أعطاني شخص فيها مبلغ عشرين دولارأ، فما حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الورقة النقدية القديمة لا تزال ذات قيمة نقدية ويحق لصاحبها استبدالها فإنها لا تزال تعتبر عملة فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا، فلا يصح بيع خمسة دولار بعشرين دولارا من جنسها، بل يشترط لها ما يشترط في بيع العملات الجديدة وهو: التقابض في مجلس العقد، وحرمة التفاضل في العملات من جنس واحد. وأما إذا انتهت مدة السماح التي يمكن استبدالها فيها لدى الجهات الرسمية ونحوها ولم تعد نقدا وإنما هي مجرد ورقة فإنها تباع كما تباع السلع، ويجوز بيعها بعشرين دولارا أو أقل على اعتبارها مجرد ورقة كسائر الأوراق. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ]dkdm p;l avhx hgulghj hgr]dlm hgulghj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شراء, العملات, القديمة |
| |