#1
| |||
| |||
كلام عن موجبات الغسل ستة السؤال لقد وجدت في الفتوى رقم 3791 هذه الجملة ولم أفهمها فالرجاء تفسيرها بوضوح أكثر، و: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم، فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام، فهل في هذه الحالة يشترط الغسل أم لا؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقولنا في الفتوى المذكورة (و: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام)، معناه: أن من الأمور التي توجب الغسل خروج المني حال يقظة بلذة، ومن موجبات الغسل خروجه مناماً أيضاً، إلا أنه لا يشترط وجود اللذة لخروجه من النائم لأنه قد لا يشعر بها من خرج منه المني وهو نائم ويسمى محتلما؛ بخلاف من نزل منه حال اليقظة، فإنه إن شعر باللذة وجب عليه الغسل، وإن خرج منه المني بلا لذة لم يجب عليه الغسل. وخلاصة الفرق بينهما أن النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال، وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني بلذة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk l,[fhj hgysg sjm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
موجبات, الغسل |
| |