LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام ديني إذا اشترط المقرض على المقترض أن يشارك في التأمين التعاوني الإسلامي، كي يضمن المقرض الوفاء في حالة وف السؤال اة المقترض، أو عجزه، دون أي زيادة، أليس هذا يعني أننا نشترط على المقترض أن يتبرع بجزء من ماله، لأن التأمين التعاوني تبرع؟ فكيف صدرت منكم فتوى سابقة بجواز التأمين التعاوني على القرض وصدرت فتوى أخرى تحرم الشرط الجزائي الذي تفرضه بعض البنوك الإسلامية على القروض لصالح صندوق تبرع للفقراء والمساكين، أليست المسألة واحدة؟ ثم إن أجزنا التأمين على القرض أليس هذا يعني أن المقترض سيدفع أكثر مما اقترض؟ ألا تدخل هذه الصورة في تعريف الربا أيضا؟ أرجو التوضيح مع الاستناد لكلام الفقهاء السابقين ما أمكن، وبارك الله فيكم على هذه الفتاوى المميزة بالدقة والفهم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن اشتراط التأمين التعاوني ليس من باب اشتراط غرامة التأخير، فالأول من باب الضمان والكفالة على الدين ولا يعكر عليه ما ذكرت من أن المقرض سيتكلف أكثر مما اقترض، فهذا قد يحصل في القرض ولا يمنعه، فأجرة إيصال القرض إلى المقرض مثلا على المقترض ومثلها ما نص عليه الفقهاء قديما من أن أجرة الكيال والوزان ـ إذا كان القرض مكيلا، أو موزونا ـ على المقترض، فالمقصود أن تحمل المقترض أكثر من قرضه لا يمنع ولا يعد من الربا، وإنما الربا أن يشترط المقرض على المقترض في عقد القرض زيادة له، أو لآخر، وهذا لا ينطبق على اشتراط كفيل، أو ضمين في عقد القرض ولو كان هذا عن طريق شركات التأمين التعاوني التي تؤدي إلى دفع قسط التأمين المعلوم ولذا، لو أن المقترض أتى بكفيل غير شركة التأمين لما كان للمقترض أن يقول أنا لا أرضى إلا بكفيل يتوجب عليك دفع مبلغ إليه، فعلم من هذا أن المسألتين مختلفتان وإن كان بينهما تشابه في ما ذكر السائل. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl ]dkd Y`h hajv' hglrvq ugn hglrjvq Hk dahv; td hgjHldk hgjuh,kd hgYsghldK ;d dqlk hg,thx phgm ,t hglrvq hglrjvq dahv; hgjHldk hgjuh,kd hgYsghldK |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشترط, المقرض, المقترض, يشارك, التأمين, التعاوني, الإسلامي،, يضمن, المقرض, الوفاء, حالة |
| |