#1
| |||
| |||
اربح مع الله الخسارة فى المال على من يتحملها السؤال فتحت محلا للتجارة أنا برأس المال وصديقي بمجهوده، وبعد أن تم جرد المحل وجدت عجزا في البضاعة بمبلغ كبير، فطلب صديقي أن يتم تقسيم مبلغ العجز بالنصف. هل هذا صحيح ؟ ثانيا قررت عدم الاستمرار معه في هذه الشراكة نظير عجزه وسوء إدارته في المحل . فطلب أن يتم احتساب قيمة تقبيل المحل وأن يشاركني في الزايد في حالة أن المحل كلفني 180 ألف ريال، واذا تم تقبيله فيساوي 200 ألف ريال يصير يبغى النصف في الـ 20 ألف ريال الزائدة عن تكلفة المحل. فهل له الحق في ذلك؟ الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر والتقدير الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما عن حكم تحمل العامل لنصف الخسارة. وهذه المعاملة مضاربة ولا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال على العامل أو تضمينه ما حصل من خسارة إن كان ذلك دون تعد منه أوتفريط . جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا (مضاربة) ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi hgoshvm tn hglhg ugn lk djplgih hglhg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الخسارة, المال, يتحملها |
| |