LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور إخلاء العقار في أثناء مدة العقد فمن حق المستأجر الامتناع السؤال ما هو حكم الانتفاع بالأصل التجاري في الإسلام، علما بأن القيمة المالية التي يتحصل عليها المكتري من مالك المحل إذا ما طلب هذا الأخير منه مغادرة المحل فهي متأتية من ممارسة المكتري تجارة ما في ذلك المحل لمدة يحددها القانون الوضعي بعدد معلوم من السنوات؟ شكراً لكم على إجابتكم. الإجابــة خلاصة الفتوى: إذا طلب المالك من المستأجر عن ذلك إلا بمال يدفع له مقابل تنازله عنه حقه في بقية المدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود بالأصل التجاري هو بدل الخلو بين المالك والمستأجر، فإن منه ما هو جائز ومنه ما ليس كذلك. فالجائز منه أن يطلب مالك العقار من المستأجر إخلاء المحل في أثناء مدة العقد، فيجوز أن يطالبه المستأجر بمبلغ مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد، وهو ملك المنفعة بقية مدة العقد، وغير الجائز من بدل الخلو أن تنقضي مدة العقد فيطالب المستأجر بمال نظير تخليه عن المحل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v Yoghx hgurhv td Hekhx l]m hgur] tlk pr hglsjH[v hghljkhu hgurhv Hekhx hgur] hglsjH[v |
الكلمات الدليلية (Tags) |
إخلاء, العقار, أثناء, العقد, المستأجر, الامتناع |
| |