LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الاسلام لا حق للمستأجر بهذا القانون في ما يعرف ببدل الخلو عند تركه للعقار السؤال كان والدى يستأجر دكانا منذ أكثر من ثلاثين عاما و كان يعمل فيه في تجارة الأدوات الكهربائية وفي الفترة الأخيرة و نظرا لكبر سنه و ظروفه الصحية اضطر إلى غلق الدكان و إيقاف نشاطه . ثم اتفق مع صاحب العقار عندما يبيع المحل أن يعطيه جزءا من المال والآن قام صاحب العقار ببيع الدكان وأعطى أبي نصف المبلغ بالتراضي. فهل المال الذي أخذه أبي حلال على أساس أنه لم يعد له أي مصدر للدخل أم ماذا ؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو بها إلا بموافقة المالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالظاهر أن والد السائلة قد استأجر الدكان بحسب القانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان، ومنها بلد السائلة. وهذا القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة قانون يخالف الشريعة التي توجب تحديد مدة الإجارة في الدور والدكاكين، وتعطي المالك الحق في التصرف في العقار إذا انتهت المدة بأن يؤجره للمستأجر الأول أو لغيره وبالأجرة المتراضى عليها. وعليه، ف أو بيع المالك له؛ لأن الإجارة أصلا فاسدة وهو في تلك المدة كلها مستول على ملك غيره بدون وجه حق، وإنما بقوة السلطات الجائرة. وإذا أراد المالك هبة بعض المال لوالد السائلة أو التصدق عليه بدون إلزام فلا بأس. أما على وجه الإلزام والاستحقاق القهري فلا، وهو نوع من الغصب. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hghsghl gh pr gglsjH[v fi`h hgrhk,k lh duvt ff]g hgog, uk] jv;i ggurhv fi`h hgrhk,k duvt ff]g hgog, |
الكلمات الدليلية (Tags) |
للمستأجر, بهذا, القانون, يعرف, ببدل, الخلو, تركه, للعقار |
| |