صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي كن مع الحور العطايا المعلقة بالموت


كن مع الحور
 العطايا المعلقة بالموتكن مع الحور
 العطايا المعلقة بالموتكن مع الحور
 العطايا المعلقة بالموت



السؤال
تركت سيدة مالا لدى والدتي كأمانة قائلة لها ربما أحتاج هذا المال يوما ما فإذا مت قبل ذلك فتصدقي به كله ولا تعطي لأولادي شيئا منه ثم ماتت هذه السيدة فهل تتصدق بالمال كله أم بالثلث فقط ونعطي الباقي لأولادها؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال ابن قدامة في المغني: و كقوله: -إذا مت فأعطوا فلاناً كذا، أو أعتقوا فلاناً ونحوه،- وصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا. انتهى
وهذا يعني أنه ينطبق على ما ذكر في السؤال أحكام الوصية، فلا يجوز أن تكون، لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود وصححه الألباني ، ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه.
ولا يجوز أن تزيد الوصية على الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لسعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يتصدق بكل ماله: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.... رواه البخاري وغيره.
وبناء على ذلك، فإنه ينظر في جميع ما تركته المتوفاة، فإن كان هذا هو جميع ما تملكه فلا يجوز التصدق به كله، ولكن بالثلث فقط، فإذا أجاز الورثة ما أوصت به أمهم جاز إذا كانوا بالغين رشداء،
أما إذا كان لها مال أخر، وكان هذا القدر المودع عندكم ثلثاً فما دونه فهو وصية نافذة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hgp,v hgu'hdh hglugrm fhgl,j hglugrm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
العطايا, المعلقة, بالموت


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:22 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO