صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي ديني حياتي هل يجوز الانتفاع بالربا لمن اشتراه عن جهل


ديني حياتي
 هل يجوز الانتفاع بالربا لمن اشتراه عن جهلديني حياتي
 هل يجوز الانتفاع بالربا لمن اشتراه عن جهلديني حياتي
 هل يجوز الانتفاع بالربا لمن اشتراه عن جهل



السؤال
منذ 25 سنة سمعت أمي أنّ هنالك مساكن اجتماعية تباع بالتقسيط لمدة 30 سنة (وهي في الواقع قروض ربوية من بنك بالتعاون مع المؤسسة التي تبني هذه المساكن). فقامت بشراء منزل من هذه المؤسسة (و لم تكن تعلم حقيقة الأمر) وقامت بدفع عديد الأقساط لكن المنزل باسم أبي بسبب القوانين الوضعية، بعد مرور بضع سنين من شراء المنزل طلقت أمي وبالطبع بقي المنزل باسم أبي وبقيت أمي تسكنه لأنّها هي الحاضنة، و اليوم أراد والدي إرجاع المنزل باسم أمي بعد أن عرف أنه في الحقيقة هي صاحبة المنزل بعد طلبها ذلك منه، فهل عليها وزر بعد علمها اليوم أنّ المنزل في الحقيقة اشترته بقرض ربوي وعليها بالتالي أن تكمل الأقساط الباقية ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاقتراض من البنك بفائدة اختيارا لشراء شقة أو غيرها لأن هذا ربا محض والله تعالى يقول : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } والواجب على من اقترض بهذه الطريقة عالما مختارا أن يتوب إلى الله تعالى وأن لا يعود إلى مثلها ، وإن استطاع أن يتخلص من هذه العملية برد رأس مال البنك إليه ويسقط البنك عنه الفوائد فليفعل ذلك لأن البنك لا حق له إلا في رأس ماله ، لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ــ 279 } وإن لم يستطع ذلك فليسدد للبنك على حسب ما اتفقا عليه أولا ولا يعود لمثلها أبدا .

أما إذا كان جاهلا بحقيقة المعاملة فنرجو أن لا يكون عليه في ذلك إثم إن شاء الله ، وذلك لعدم علمه بحقيقة المعاملة ، فقد دلت الأدلة الصحيحة على أن الجهل عذر يرفع المؤاخذة في الجملة ، ومن ذلك قوله تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5 } وقوله : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ {التوبة: 115 } وقوله : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء: 15 } وكما في حديث المسيء صلاته ، وحديث معاوية بن الحكم في كلامه في الصلاة جهلا ، وحديث بول الأعرابي في المسجد ، وغير ذلك من النصوص الدالة على عذر الجاهل ، ورفع المؤاخذة عنه ، والإثم في هذه الحالة يكون على من غرر بالمتعاقد حتى وقع على الربا .

والواجب على كل مسلم أن يسأل عن حقيقة المعاملات التي يقدم عليها قبل الوقوع فيها قال تعالى : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43 } .

والذي يظهر لنا في حالة والدتك أنه لا يجب عليها أن تدفع سوى الثمن الحقيقي للشقة دون الفوائد الربوية ، لأن الشراء قد تم بناء على أن ثمن الشقة مقسط عليها للشركة وليس قرضا ربويا من البنك كما هو الواقع ، فإذا لم تتمكن من التخلص من هذه الفوائد نظرا لتقيدها بالأوراق المثبتة له ، فالحكم فيها أن تسدد ما عليها من أقساط مع تفادي الفوائد قدر الطاقة كما ذكرنا أعلاه .

هذا إذا كان القرض الربوي قد تم التوقيع عليه من قبل والدك أو أمك ، أما إذا كانت المعاملة الربوية قد تمت بين المؤسسة والبنك ولا دخل لوالديك فيها ، فالواجب على والدتك أن تسدد المبلغ المتفق عليه بينها وبين المؤسسة ، والإثم هنا على المؤسسة لا عليها هي ، إذ لا علاقة لها بالمعاملة الربوية .

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


]dkd pdhjd ig d[,. hghkjthu fhgvfh glk hajvhi uk [ig hghkjthu fhgvfh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الانتفاع, بالربا, اشتراه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO