| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
صفاء القلوب إذا انقضت المدة فلك أن تؤجر لهذا المستأجر أو لغيره بالأجرة المتراضى عليها السؤال قمت بشراء عمارة منذ شهرين، ومعظم الدور الأرضي مستأجر بثمن زهيد لدكان تموينات غذائية، و حاولنا التفاهم مع المستأجر حول تعديل السعر دون جدوى، علماً بأن الدفعات الإيجارية المدفوعة للمالك القديم أقل من المذكورة بالعقد المبرم معه، وأرغب في إخلاء الدكاكين فوراً عن طريق القضاء للغبن الواقع علي جراء تمسكه بالإيجار القديم منذ 12 سنة، رغم اختلاف الأسعار الآن لكون الشارع أصبح تجاريا، كما أنني لم أوقع أي عقد إيجار جديد أو أستلم أي مبالغ من المستأجر بعد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المستأجر ما يزال في مدة عقده مع المالك الأول فليس لك أن تزيد في الأجرة حتى تنتهي مدة العقد الأول، ف. فالإجارة من العقود اللازمة فلا تفسخ ببيع العين المؤجرة، ومعنى هذا أن المستأجر لا يلزمه إخلاء العقار المبيع، ولا زيادة الأجرة، إذا كان قد استأجر إجارة صحيحة حتى تمضي المدة، أما إذا لم تكن الإجارة صحيحة، أو انتهت المدة، فيلزمه إخلاء العقار، أو إبرام عقد صحيح مع المالك الجديد، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wthx hgrg,f Y`h hkrqj hgl]m tg; Hk jc[v gi`h hglsjH[v H, gydvi fhgH[vm hgljvhqn ugdih hgl]m jc[v gi`h hglsjH[v gydvi fhgH[vm hgljvhqn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
انقضت, المدة, تؤجر, لهذا, المستأجر, لغيره, بالأجرة, المتراضى, عليها |
| |