| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
ايمانيات لو أني اشتريت أمة قد كان أبي تزوجها وهي حامل من أبي ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةَ وَالِدهِ فَوَلَدَتْ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْوَلَدِ أَمْ لا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَنَّهَا لا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْوَلَدِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَهِيَ حَامِلٌ , فَتَكُونُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ أُمَّ وَلَدٍ ، أَلا تَرَى أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَنَّهُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي بَاعَهَا ، وَأَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ يَكُونُ لَهُ فَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلا تَصِيرُ بِالَّذِي وَلَدَتْ قَبْلَ الشِّرَاءِ أُمَّ وَلَدٍ لأَنَّهُ رَقِيقٌ , وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنً اشْتِرَاءِ الْوَلَدِ امْرَأَتَهُ مِنْ أَبِيهِ وَهِيَ حَامِلٌ فَإِِنِّي لا أَرَاهَا أُمَّ وَلَدٍ ، وَإِِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ لأَنَّ الْوَلَدَ قَدْ عَتَقَ عَلَى جَدِّهِ فِي بَطْنِهَا ، وَإِِنَّمَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إِذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ بِمَنْ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا , فَأَمَّا مَا ثَبَتَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ يُعْتَقُ عَلَى مَنْ مَلَكَهُ فَاشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ ، فَلا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ , أَلا تَرَى أَنَّ سَيِّدَهَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ ، لأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا فِي بَطْنِهَا وَأَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي لِغَيْرِ أَبِيهِ لَوْ أَرَادَ بَيْعَهَا وَهِيَ تَحْتَ زَوْجِهَا بَاعَهَا وَكَانَ مَا فِي بَطْنِهَا رَقِيقًا ، فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ أَمَةً قَدْ كَانَ أَبِي تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ أَبِي ؟ قَالَ : يُعْتَقُ عَلَيْكَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبِيعَهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَلا تُعْتَقُ عَلَيْكَ الأَمَةُ. قُلْتُ : فَإِِنْ رَهِقَنِي دَيْنٌ بَعْدَمَا اشْتَرَيْتهَا أَتُبَاعُ أَمْ لا ؟ قَالَ : نَعَمْ تُبَاعُ عَلَيْكَ وَتُبَاعُ بِالْوَلَدِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَقُ عَلَيْكَ إِذَا خَرَجَ إِلا أَنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبِيعَهَا لِمَا عُقِدَ لِوَلَدِهَا مِنً الْعِتْقِ بَعْدَ الْخُرُوجِ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ أَشْهَبُ مثل قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ بَعْضُ رُوَاةِ مَالِكٍ : لا تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ حَتَّى تَضَعَ لأَنَّ عِتْقَ هَذَا لَيْسَ هُوَ عِتْقَ اقْتِرَافٍ مِنً السَّيِّدِ إِنَّمَا أَعْتَقَتْهُ السُّنَّةُ وَعِتْقُ السُّنَّةِ أَوْكَدُ مِنً الِاقْتِرَافِ وَأَشَدُّ. قُلْتُ : فَإِِنِ اشْتَرَيْتهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ أَبِي وَأَبِي حَيٌّ وَهِيَ تَحْتَهُ ، أَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لأَبِي بِذَلِكَ الْوَلَدِ وَيُفْسَخَ التَّزْوِيجُ ؟ قَالَ : لا , لا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْوَلَدِ وَهِيَ أَمَةٌ لِلِابْنِ وَلا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْوَلَدِ ، لأَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا عَتَقَ عَلَى أَخِيهِ وَلَمْ يَعْتِقْ عَلَى أَبِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلأَبِ فِيهَا مِلْكٌ وَتَحْرُمُ عَلَى الأَبِ بِمِلْكِ ابْنِهِ إِيَّاهَا ، لأَنَّ الأَبَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ ابْنِهِ ، قُلْتُ : فَإِِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ أَخِي فَاشْتَرَيْتُهَا ؟ قَالَ : تَكُونُ هِيَ وَوَلَدُهَا رَقِيقًا لَكَ ، لأَنَّ الرَّجُلَ لا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ابْنُ أَخِيهِ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ فِي الِابْنِ الَّذِي تَزَوَّجَ جَارِيَةَ أَبِيهِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِيهِ : إِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ ، لأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا قَدْ عَتَقَ عَلَى جَدِّهِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ , وَيُسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ ، لأَنَّهُ وَضَعَ مِنْ ثَمَنِهَا لَمَّا اسْتَثْنَى ، وَهُوَ لا يَدْرِي أَيَكُونُ لَهَا وَلَدٌ أَمْ لا يَكُونُ , فَكَمَا لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَا فِي بَطْنِهَا لأَنَّهُ غَرَرٌ ، فَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، لأَنَّهُ وَضَعَ مِنً الثَّمَنِ لِمَكَانِهِ ، أَلا تَرَى أَنَّ عِتْقٌ مَا فِي بَطْنِهَا لا يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلا يَلْحَقُهُ الرِّقُّ لأَنَّهُ عِتْقُ سُنَّةٍ وَلَيْسَ هُوَ عِتْقَ اقْتِرَافٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj g, Hkd hajvdj Hlm r] ;hk Hfd j.,[ih ,id phlg lk ? |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتريت, تزوجها, حامل |
| |