#1
| |||
| |||
نبض الاسلام ما حكم الاستدانة من الاب ووفاته ؟ السؤال أنا متزوج وأب لـ ٣ أطفال في عام ١٩٩٨ اقترضت من والدي مبلغا من المال لبناء مسكن، وقد قال إنني أستطيع الاحتفاظ به إن كنت محتاجا، لم يتسن لي البناء وتوفي والدي بعدها بأشهر، فأرجعت جزءا من المال وبقي عندي جزء. فكيف يحسب هذا المال؟ هل يقسم على الورثة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالظاهر من معطيات السؤال أن المال المذكور دين عليك. وعليك أن ترد ما بقي عليك منه إلى عموم التركة حتى يقسم معها على جميع ورثة والدك، كل حسب نصيبه لأنك أخذته على وجه السلف، وقول أبيك تستطيع الاحتفاظ به لا يمكن القطع بأنه هبة لاحتمال أن يكون يقصد الإنظار والتأخير ما دمت محتاجا إليه حتى تزول حاجتك منه. وعلى ذلك فإن المال المذكور يقسم على جيمع الورثة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hghsghl lh p;l hghsj]hkm lk hghf ,,thji ? hghf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاستدانة, الاب, ووفاته |
| |