#1
| |||
| |||
منهج الاسلام لا تعد له زوجه السؤال هل الذي طلق زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول عليها وهي في بيت أهلها، يعتبر متزوجا ويحق له امتلاك بطاقة أسرية واستخدامها؟ أم لأنه لم يدخل بها لا يحق له ذلك؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فقد بانت منه ولم تعد زوجة له، فإن كانت بعض الجهات تشترط لإعطاء البطاقة الأسرية للشخص أن تكون له زوجة في عصمته فلا حق لمن طلق امرأته قبل الدخول في امتلاك هذه البطاقة، وأما إن كانت الجهة تشترط أن يكون الشخص قد تزوج مرة ولا تشترط بقاء الزوجة في عصمته فمن حقه حينئذ امتلاك البطاقة، لأنه قد سبق له الزواج. وعلى أية حال فلا يجوز التحايل على الجهة المانحة لتلك البطاقة والواجب التزام شرطها، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl gh ju] gi .,[i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
زوجه |
| |