#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي منهج الاسلام لا تعد له زوجه


منهج الاسلام لا تعد له زوجهمنهج الاسلام لا تعد له زوجهمنهج الاسلام لا تعد له زوجه



السؤال

هل الذي طلق زوجته بعد عقد القران وقبل الدخول عليها وهي في بيت أهلها، يعتبر متزوجا ويحق له امتلاك بطاقة أسرية واستخدامها؟ أم لأنه لم يدخل بها لا يحق له ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فقد بانت منه ولم تعد زوجة له، فإن كانت بعض الجهات تشترط لإعطاء البطاقة الأسرية للشخص أن تكون له زوجة في عصمته فلا حق لمن طلق امرأته قبل الدخول في امتلاك هذه البطاقة، وأما إن كانت الجهة تشترط أن يكون الشخص قد تزوج مرة ولا تشترط بقاء الزوجة في عصمته فمن حقه حينئذ امتلاك البطاقة، لأنه قد سبق له الزواج.

وعلى أية حال فلا يجوز التحايل على الجهة المانحة لتلك البطاقة والواجب التزام شرطها،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hghsghl gh ju] gi .,[i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زوجه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO