#1
| |||
| |||
منهج الاسلام المكاتب إذا بيع فأعتقه المشتري أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ إِذَا بِيعَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ يَمْضِيَ عِتْقُهُ وَلا يُرَدُّ , وَقَدْ سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَاعَ مُكَاتَبًا لَهُ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ دَخَلَ فِي ذَلِكَ حَتَّى اشْتَرَاهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ إِذَا بَاعَهُ سَيِّدُهُ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَأَرَى إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَعْتَقَهُ فَإِِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَالْوَلاءُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ , وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مُكَاتَبًا بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَجَهِلَ ذَلِكَ فَبَاعَ رَقَبَتَهُ وَلَمْ يَعْجَزِ الْمُكَاتَبُ ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ كَاتَبَهُ الْمُشْتَرِي ، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ فَأَعْتَقَ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لا تُبَاعُ رَقَبَةُ الْمُكَاتَبِ وَإِِنْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِذَلِكَ لأَنَّ الْوَلاءَ قَدْ ثَبَتَ لِلَّذِي عَقَدَ الْكِتَابَةَ وَلا تُبَاعُ رَقَبَةُ الْمُكَاتَبُ ، فَأَرَى هَذَا الْبَيْعَ غَيْرَ جَائِزٍ ، وَإِِنْ فَاتَ ذَلِكَ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ لَمْ أَرُدَّهُ وَرَأَيْتُهُ حُرًّا وَوَلاؤُهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ , وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَلا يُرَدُّ ذَلِكَ لأَنَّ ذَلِكَ عِنْدِي رِضًا مِنَ الْعَبْدِ يَفْسَخُ كِتَابَتَهُ , وَقَدْ دَخَلَهُ الْعِتْقُ وَفَاتَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ رَاضِيًا بِبَيْعِ رَقَبَتِهِ فَكَأَنَّهُ رِضًا مِنْهُ بِالْعَجْزِ. قُلْتُ : فَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ فَبَاعَهُ وَجَهِلَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ مَالِكٌ كَانَ مَرَّةً يَقُولُ : يُرَدُّ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَرَاهُ جَائِزًا , وَأَنَا أَرَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْفُذَ عِتْقُهُ وَلا يُرَدُّ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عِنْدَ الَّذِي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ أَيُرَقُّ ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي عَمَّنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَمْضَى عِتْقَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ إِذَا بَاعَهُ سَيِّدُهُ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَأَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلا أَنْ يَفُوتَ بِالْعِتْقِ فَلا أَرَى أَنْ يُرَدَّ , وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : عَقْدُ الْكِتَابَةِ عَقْدٌ قَوِيٌّ ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَتِهِ فَإِِنْ بَاعَهُ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِِنْ أَعْتَقَ رُدَّ , وَقَدْ قَالَهُ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl hgl;hjf Y`h fdu tHujri hglajvd tHujri |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المكاتب, فأعتقه, المشتري |
| |