#1
| |||
| |||
لمحات اسلامية الرجوع في الوصية السؤال توفي والدي عام وترك وصية شرعية مصدقة من قبل محام قانوني مفادها توزع جميع أملاكه حسب الشريعة الإسلامية، وأملاكه عبارة عن: قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع، وقطعة أخرى مساحتها 1000 متر مربع عليها مبنى سكني ـ وأخي الأكبر لديه مستند يفيد بأن الوالد ـ رحمه الله ـ تنازل له عن 1500 متر مربع من القطعة المذكورة بوجود شهود، وتاريخ هذا المستند يسبق تاريخ الوصية الشرعية بحوالي عشر سنوات، والسؤال: هل يحق لأخي أن يطالب بتمكينه من قطعة الأرض بموجب هذا المستند على الرغم من أن الوصية ليس فيها ذكر لهذا التنازل؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الابن قد حاز القطعة التي يدعي أن أباه قد وهبه إياها قبل موت الأب وحازها بما يثبت ذلك فهي هبة ماضية ما دامت له بينة على ذلك، إلا أن يكون الأب قد تراجع عن هبته لابنه ووجد ما يثبت ذلك التراجع ولم يوجد مانع من موانع ، وليس في لفظ الوصية المذكورة ما يفيد تراجعه عنها، لأن مجرد وصيته بتوزيع أملاكه حسب الميراث لا يفيد رجوعا عما وهبه من ممتلكاته سابقا، لكن إن كان الابن لم يحز القطعة الأرضية قبل موت الأب فإنها تبطل بموت الأب وتصير ميراثا يقسم على ورثته لكل منهم حسب نصيبه الشرعي، وبالتالي فالنظر هنا يكون لأمرين أولهما: هل رجع الأب في هبته التي وهبها لابنه رجوعا صحيحا، وهل ترك ما يدل على رجوعه من إشهاد أو تصرف أو غيره، والنظر الثاني أيضا هو: هل الابن قد حاز قطعة الأرض قبل موت الأب فتثبت ملكيته لها إن لم يثبت رجوع من الأب فيها أو لم يحزها حتى مات الأب فتبطل الهبة بذلك، لما روي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ من أنه كان نحل عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي منك غنى ولا أعز علي فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. رواه الإمام مالك في الموطأ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glphj hsghldm hgv[,u td hg,wdm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الرجوع, الوصية |
| |