صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي قبس من الحوض لا يصح في عقد الاستصناع أن يكون الثمن مجهولا


قبس من الحوض
 لا يصح في عقد الاستصناع أن يكون الثمن مجهولاقبس من الحوض
 لا يصح في عقد الاستصناع أن يكون الثمن مجهولاقبس من الحوض
 لا يصح في عقد الاستصناع أن يكون الثمن مجهولا



السؤال
حجزت شقة تتبع جمعية الإسكان و قد تم سداد المقدمة و إجمالي مبلغ الشقة 70 ألف جنيه يتم سداد 50 ألف حتى الاستلام و يتم التخيير مابين سداد الباقي (20 ألف) دفعة واحدة أو تقسيطه على مدار 30سنة بإجمالي 42 ألف جنيه
كما وجدت أن جمعية الإسكان سوف تقترض مبلغ من البنك للقيام بالبناء على إجمالي عدد الوحدات التي سيتم إنشاؤها.
مع العلم بأن جمعية الإسكان هذه تقوم بأخذ المقدمة التي تم سدادها و تقوم باستخدامها في الإنشاء و عندما يكتمل 25% من إجمالي الإنشاءات يتم صرف 25% من قيمة القرض من البنك و هكذا
فهل قيامي ي بالحجز في هذا المشروع حرام؟ أي أني أخذت بربا أم لا ؟
و عندما يكون ذلك حراما ما التصرف الذي يجب أن أفعله ؟
هل لي الحق فى بيع ذلك ؟ مع العلم أنه لا يمكن سحب المبلغ إلا بعد تمام إكمال المشروع أي بعد مرور 3 سنوات أنا بالفعل أحتاج ذلك المبلغ للزواج ؟
و أنه إن تم البيع يكون بيني و بين المشترى فقط و كل التعامل بعد ذلك مع الجمعية يكون باسمى
فبرجاء إفادتي؟


الإجابــة
خلاصة الفتوى:

، ومن الجهالة في الثمن أن يكون مترددا بين ثمنين بكذا نقدا أو بكذا آجلا ويمضي العاقدان العقد دون الجزم بالاستقرار على أحد الثمنين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن اقتراض الجمعية من البنك الربوي قرضا بفائدة محرم شرعا، ويتعلق أثم القرض بالقائمين على هذه الجمعية.

وأما المتعاملون معها في بناء الشقق فلا يؤاخذون بسبب هذا القرض ما لم تكن هذه الجمعية وكيلة عنهم كأن تكون جمعية خاصة بموظفي جهة ما. أما إن كانت الجمعية شركة استثمارية عقارية تبني الشقق بنظام الاستصناع وتقترض بفائدة لإ نجاز هذه المشاريع فالإثم على القائمين على الجمعية لا على المتعاملين معها بعقود مباحة.

وبناء على ما تقدم ينظر في العقد بين السائل وبين هذه الجمعية وهل هو عقد صحيح أم لا؟ والذي يظهر من السؤال أنه عقد غير صحيح لأن الثمن فيه جهالة لتردده بين أن يكون بكذا نقدا أو بكذا آجلا وأمضى العاقدان العقد بدون الجزم بأحدهما وهذا داخل فيما يعرف ببيعتين في بيعة وهو عقد فاسد.

جاء في نيل الأوطار في شرح حديث: نهى عن بيعتين في بيعة: رواه الترمذي وغيره: فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.اهـ

وإذا كان العقد باطلا فيجب فسخه ثم إمضاؤه على أمر محدد، وأما بيع الشقة من السائل فلا يصح حتى يتملكها السائل، ولا يتملكها إلا بتصحيح العقد واستلامها بعد فراغ المستصنع منها.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q gh dwp td ur] hghsjwkhu Hk d;,k hgelk l[i,gh d;,k hgelk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاستصناع, يكون, الثمن, مجهولا


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:15 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO