| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من الجنة لا يجوز للموظف الخروج قبل انتهاء وقت الدوام السؤال أنا موظف حكومي عملي من الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30 الموظفين ينصرفون الساعة 2:00 علما أن المدير أولهم ولايبقى أحد إلا أنا وموظف الاستقبال، فيضغط علي موظف الاستقبال أن أمشي علما أنه لايوجد عمل. فماذا أفعل؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الخروج قبل انتهائه، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه: والمسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم. ف، ولو لم يكن لديه عمل بغير إذن من الجهة المخولة بالإذن في ذلك، ولا عبرة بتواطئ الموظفين على الخروج قبل انتهاء الدوام، فما كان محرما واعتداء على حق الغير لا يجوز مجاراة الناس فيه، وضغط موظف الاستقبال لا عبرة به أيضا. فإما أن تستأذن من جهة العمل في الخروج قبل انتهاء الدوام وانقضاء ما تعمل فيه، أو تمكث حتى ينقضي الوقت المحدد للعمل، ولو كنت وحدك. فمن كان على الحق فهو أمة ولو كان وحده. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk hg[km gh d[,. ggl,/t hgov,[ rfg hkjihx ,rj hg],hl ggl,/t hgov,[ hkjihx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للموظف, الخروج, انتهاء, الدوام |
| |