صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي كلمات من نور كيف أتخلص من هذا النذر وتكون ذمتي بريئة ؟


كلمات من نور
 كيف أتخلص من هذا النذر وتكون ذمتي بريئةكلمات من نور
 كيف أتخلص من هذا النذر وتكون ذمتي بريئةكلمات من نور
 كيف أتخلص من هذا النذر وتكون ذمتي بريئة



السؤال
كيف أفي بالنذر: جدي أوصى والدي وعمي بإقامة مولد له أو حضوره وقراءة جزء من القرآن الكريم بعد موته مقابل قطعة من الأرض 0 الآن والدي توفي منذ زمن ولي إخوة وكذلك عمي له أولاد متزوجون وكل واحد في حاله ( بالنسبه لي أنا مغترب منذ 25 سنة مع أولادي والأرض مستغلة من قبل البعض وأنا ليس لي لا في الناقة ولا في الجمل خاصة وأني مغترب )، السؤال

جزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

، أن الوصية بإقامة مثل هذا المولد غير نافذة لأنها وصية بمحرم، وأن غلة قطعة الأرض الموصى بها لذلك الغرض تصرف لمن يقرأ القرآن ليصل ثواب ذلك إلى الموصي، ويدل لما ذكرنا ما ذكر ابن قدامة في المغني حيث قال: وإن وصى له بجرة فيها خمر صحت الوصية بالجرة وبطلت في الخمر لأن في الجرة نفعا مباحا والخمر لا نفع فيه مباح، فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة، كما لو وصى له بخمر وخل، وإن وصى له بخمر في جرة لم تصح لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر ولا تصح الوصية به . انتهى .

ولكن لا تكون القراءة على شكل مولد بل يتفق مع القارئ على قراءة جزء أو سورة يوميا أو نحو ذلك مقابل ما يدفع له، علما بأن في جواز أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن خلافا بين أهل العلم أما الأخ السائل فإنه يشترك مع إخوته وأبناء عمه في المسؤولية عن حفظ القطعة الموصى بها وصرف غلتها في الوجه الذي قدمنا أنها تصرف فيه، لكن إذا قاموا هم بذلك عنه كفى ذلك عنه لأنه في الحقيقة ليس وصيا منصوصا عليه، وإنما المهم أن لا يضيع المال الموصى به ولا يصرف في غير مصرفه ، وفي حال ما إذا خيف ضياع الوصية المذكورة فإن عليهم أن يضعوها تحت يد القاضي ليولي عليها ناظرا يصلحها، هذا كله إذا لم يكن والد الأخ السائل وعمه قد أوصيا أحدا بالقيام مقامهما في شأن الوصية، فإن كانا قد فعلا ذلك اعتبر ذلك الشخص وحده وصيا دون غيره، بناء على أن الوصي له أن يوصي وهو مذهب الأحناف خلافا للشافعية ، وهنا يعتبر الأخ السائل أيضا من جملة ورثة أبيه يشترك معهم في نصيب والدهم من الأرض الموروثة عن جدهم، ومن حقه أن يطالب بنصيبه من غلة الأرض المشتركة بينه وبين إخوته، وله أن يتصدق عليهم بما مضى وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى، وننبه على أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث مال الميت ولا ينفذ منها ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة

والله أعلم .


اقرأ أيضا::


;glhj lk k,v ;dt Hjogw i`h hgk`v ,j;,k `ljd fvdzm ? hgk`v ,j;,k

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أتخلص, النذر, وتكون, ذمتي, بريئة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO