صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي ديني حياتي من أقترض شئ من شخص وعلم أنه مسرق فليرده إلي صاحبه الأصلي


ديني حياتي
 من أقترض شئ من شخص وعلم أنه مسرق فليرده إلي صاحبه الأصليديني حياتي
 من أقترض شئ من شخص وعلم أنه مسرق فليرده إلي صاحبه الأصليديني حياتي
 من أقترض شئ من شخص وعلم أنه مسرق فليرده إلي صاحبه الأصلي



السؤال
أخي شاب غير متدين وله أصحاب سوء هداهم الله وقد علموه ما يسمى بسرقات الفيزا كارت عن طريق الإنترنت وقد نصحته كثيراً ولكنه لم يسمع لي ودائما ما يقول إنه سوف يترك ذلك حين ينهي دراسته ويعمل ولكنه أخذ الكثير من المال عن طريق هذه السرقات فماذا علي أن أفعل خاصة أنه أحيانا ما يشترى لنا أشياء خاصة بالبيت وأصبحت فى حيرة من أمرى بين مال أبي الحلال ومال أخي الحرام لأن أبي يقترض منه عندما يحتاج لمال مبرراً ذلك بأنه يرده إليه كاملا وهل إذا أكلت منه شيئا ثم أعطيته ثمنه يكون على إثم وإذا تاب أخي ماذا يفعل وكيف يرد هذا المال لأصحابه خاصة أنه لا يعرف من أصحاب هذا المال فهو يسرقهم عن طريق البنوك بالله عليكم أفيدوني؟ بارك الله فيكم.




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك ليس له دخل سوى ذلك المال الذي يحصل عليه عن طريق البطاقات المسروقة فلا يجوز لك ولا لأبيك الانتفاع به ولا الاقتراض منه أو غير ذلك من أنواع المعاملة لما في ذلك من التعاون معه على الإثم وأكل مال الغير بالباطل فهو لا يملك ما سرقه وليس له التصرف فيه بهبة أو قرض أو غيره، فمن عامله في ذلك عالماً فهو آثم ولو كان ينوي رد ما أخذه منه فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم، قال عليش في فتاويه: مسألة في معاملة أصحاب الحرام، وينقسم مالهم قسمين أحدهما أن يكون الحرام قائماً بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عيناً، ولا أكله إن كان طعاماً، ولا لباسه إن كان ثوباً، ولا قبول شيء من ذلك هبة، ولا أخذه في دين، ومن فعل شيئاً من ذلك فهو كالغاصب بكون الحرام قد فات في يده، ولزم ذمته.
ومن اقترض منه شيئاً مما بيده وعلم حاله فإنه لا يرده إليه بل يرده إلى صاحبه إن كان معلوماً فإن جهل صاحبه وتعذر الوصول إليه تصدق به عنه، قال النووي في المجموع: إذا اشتري شيئاً شراء فاسداً فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال لزمه رده إلى المالك ولا يجوز رده إلى المشتري الأول.

وأما إن كان لديه دخل آخر مباح واختلط ماله الحلال بالحرام، فقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، سيما إن كان الحلال هو الغالب.

وعليك نصح أخيك وتذكيره بحرمة ما يفعله وخطورة عاقبته ليكف عنه وينزجر وعليه أن يرد ما أخذه من أموال أولئك الناس إن كان يعلم مقداره وإلا احتاط له فإن لم يستطع الوصول إلى أصحاب تلك البطاقات فعليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ منها عن أصحابها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


]dkd pdhjd lk Hrjvq az aow ,ugl Hki lsvr tgdv]i Ygd whpfi hgHwgd ,ugl lsvr tgdv]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أقترض, وعلم, مسرق, فليرده, صاحبه, الأصلي


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO