LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اسلاميات روحية المكافئات من هدايا العمال المنهي عنها السؤال في البداية أسأل الله أن يوفقكم، ويحفظم لخدمة الإسلام والمسلمين. أعمل مديراً في شركة خاصة، وكذلك أعمل مستشاراً لحسابي الخاص خارج الدوام, وقد يحصل في بعض الأحيان أن تحتاج الشركة التي أعمل لديها لخدمات من شركات أخرى؛ وبحكم علاقاتي، أساعد على توفير هذه الشركات، أو عمل اتفاقيات معها، مع العلم أن القرار في هذه الأمور لا يرجع لي وحدي فقط؛ بل لموافقة مجلس الإدارة. ما حكم حصولي على نسبة من الشركات المقدمة للخدمات، مع العلم أني أزكيهم وبما لا يضر مصلحة الشركة التي أعمل لديها؛ بل أحرص على منفعة من أعمل لديهم، وحصولهم على أسعار أفضل وخدمات جيدة؟ وما حكم التعاقد مع شركة أو جهة أنا شريك فيها مع الشركة التي أعمل لديها، مع الحرص على عدم الضرر ومنفعة الجميع؟ أرجو ذكر الضابط في هذه المعاملات. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما المكافآت التي تقدمها الشركات التي تسعى من أجل تعاقد جهة عملك معها، فلا يجوز لك قبولها، ما لم تأذن لك جهة عملك في ذلك؛ لأن تلك المكافآت هي من جنس هدايا العمال المحرمة، وما أعطيت لك إلا طمعا في محاباتك لها، وللتأثير عليك، وقد سد الشارع هذا الباب كما لا يجوز لك ترشيح الشركة التي لك فيها شرك ونصيب، وتزكيتها لدى جهة عملك كي تتعاقد معها، دون علم جهة عملك بكونك شريكا في تلك الشركة ووكيلا عنها، مادام أمر التعاقد موكلا إليك، أو لك فيه تأثير. وأما لو قدمت شركتك عرضا منافسا إلى جهة عملك وقبلته دون تدخل منك ومحاباة، فلا حرج عليك في ذلك. كما أنك لو قدمت عرضا باسم شركتك وبينت لجهة عملك ذلك، وقبلت التعاقد معها فلا حرج أيضا؛ إذ ليس في ذلك غش، ولا تدليس، ولا خيانة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hsghldhj v,pdm hgl;htzhj lk i]hdh hgulhg hglkid ukih i]hdh hgulhg hglkid |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المكافئات, هدايا, العمال, المنهي, عنها |
| |