#1
| |||
| |||
موضوع مهم عن رجل يغير فى وصيته بعد أن أوصى بها أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ : دَارِي لِفُلَانٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : دَارِي لِفُلَانٍ , لِرَجُلٍ آخَرَ. وَالدَّارُ الَّتِي أَوْصَى بِهَا هِيَ دَارٌ وَاحِدَةٌ , أَيَكُونُ قَوْلُهُ الْآخَرُ نَقْضًا لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ دَارِي أَوْ دَابَّتِي أَوْ ثَوْبِي لِفُلَانٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِدَابَّتِهِ تِلْكَ بِعَيْنِهَا ، دَابَّتِي لِفُلَانٍ لِرَجُلٍ آخَرَ , أَوْ قَالَ فِي ثَوْبِهِ ذَلِكَ ثَوْبِي لِفُلَانٍ يُرِيدُ رَجُلًا آخَرَ , أَتَكُونُ وَصِيَّتُهُ الْآخِرَةُ نَقْضًا لِوَصِيَّتِهِ الْأُولَى فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَبَلَغَنِي عَنْهُ , أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ قَوْلَ مَالِكٍ هَذَا , أَنَّ الَّذِي يَقُولُ ثُلُثَ مَالِي لِفُلَانٍ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعُ مَالِي لِفُلَانٍ , أَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِي الثُّلُثِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ , فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى مَسْأَلَتِكَ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ حِينَ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ جَمِيعُ مَالِي لِفُلَانٍ , لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ هَذَا مَالِي لِفُلَانٍ نَقْضًا لِلْوَصِيَّةِ الْأُولَى حِينَ قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ. قُلْتُ : وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ ثَلَاثِ دُورٍ لَهُ , فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا دَارَانِ أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ دَارِهِ فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا الثُّلُثَانِ ؟ قَالَ : لَا يُنْظَرُ إِلَى مَا اسْتُحِقَّ , وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ : الْعَبْدُ الَّذِي أَوَصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ هُوَ وَصِيَّةٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ آخَرَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ الْآخِرَةِ مَا يَنْقُضُ الْأُولَى , فَإِنَّ الْآخِرَةَ تَنْقُضُ الْأُولَى , فَأَرَى هَذَا نَقْضًا لِلْوَصِيَّةِ الْأُولَى. قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ : عَبْدِي فُلَانٌ إِنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَهُوَ حُرٌّ , ثُمَّ أَوْصَى بِذَلِكَ الْعَبْدِ لِرَجُلٍ , أَتَرَاهُ قَدْ نَقَضَ مَا كَانَ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعِتْقِ ؟ قَالَ : إِذَا قَالَ عَبْدِي هَذَا هُوَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : هُوَ لِفُلَانٍ فَأَرَاهُ نَاقِضًا لِلْوَصِيَّةِ وَأَرَاهُ كُلَّهُ لِفُلَانٍ. وَإِذَا قَالَ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : هُوَ حُرٌّ , فَإِنَّهُ أَيْضًا يَكُونُ حُرًّا ، وَلَا يَكُونُ لِفُلَانٍ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فِيهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ , وَلَا يشبه هَذَا الَّذِي أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِآخَرَ لِأَنَّ تِلْكَ عَطَايَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهَا , وَهَذَا عِتْقٌ لَا يُشْتَرَكُ فِيهِ وَهُوَ رَأْيِي. سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ سَفَرٌ فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ , فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ كَتَبَ وَصِيَّةً أُخْرَى وَهُوَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ. قَالَ : كِلْتَاهُمَا جَائِزَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَضَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَكَى وَقَدْ كَانَ أَوْصَى فِي حَيَاتِهِ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ , فَصَحَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ , فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ ، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَأَوْصَى بِوَصَايَا أُخَرَ أَعْتَقَ فِيهَا. قَالَ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِوَصِيَّتِهِ الْأُولَى فَأَقَرَّهَا , فَإِنَّ مَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ الْآخِرَةِ مِنْ شَيْءٍ يَنْقُضُ مَا كَانَ فِي الْأُولَى , فَإِنَّ الْآخِرَةَ أَوْلَى بِذَلِكَ , وَمَا كَانَ فِي الْأُولَى مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُغَيِّرْهُ فِي الْوَصِيَّةِ الْآخِرَةِ , فَإِنَّهُمَا يَنْفُذَانِ جَمِيعًا عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ الْأُولَى : إِنَّ الْآخِرَةَ تَجُوزُ مَعَ الْأُولَى إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْآخِرَةِ نَقْضٌ ، لِمَا فِي الْأُولَى. وَقَالَ مَالِكٌ مِثْلَهُ , لِابْنِ وَهْبٍ هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u lil uk v[g dydv tn ,wdji fu] Hk H,wn fih ,wdji |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يغير, وصيته, أوصى |
| |