صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي رحمة الاسلام حق الشرع في من منع بعض حقه من الميراث


رحمة الاسلام حق الشرع في من منع بعض حقه من الميراثرحمة الاسلام حق الشرع في من منع بعض حقه من الميراثرحمة الاسلام حق الشرع في من منع بعض حقه من الميراث



السؤال
رجل توفي عن زوجة وأولاد ذكور وبنات، وترك ورشة ومالاً تم تقسيم المال شرعاً، أما الورشة فقد أخذها الأولاد الذكور دون البنات:
1- هل لزوجة المتوفى أن تعوض بناتها اللاتي ظلمن من مالها في حياتها؟
2- هل للبنات تعويض أنفسهن من الحلي الذهبية الخاصة بأمهن في حالة وفاتها دون إخبار الإخوة الرجال؟


الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لهؤلاء الإخوة الاستئثار بجزء من مال الورثة، وقد قال تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (النساء:11) وبما أن هؤلاء البنات قد وقع عليهن ضرر، فإنه يشرع لهن السعي في إزالة هذا الضرر عنهن، ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية: الضرر يزال، لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار
فعلى هذا يجوز لهذه الأم أن تعطي هؤلاء البنات من مالها في حياتها بقدر مظلمتهن، فإن لم يتم ذلك جاز لهن تعويض ذلك من ميراث أمهن بعد وفاتها دون إخبار الإخوة الرجال، مع التأكيد على عدم مجاوزة الحد في كلتا الحالتين.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl pr hgavu td lk lku fuq pri hgldvhe

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, الميراث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:23 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO