#1
| |||
| |||
رحمتك يارب رؤية الشرع فى بيع الفحل السؤال أنا طبيب بيطري و قد سمعت من أخ لي عن حديث من الأربعين النووية ذكر فيه نهي عن تأجير الفحل في البهائم لتخصيب الإناث و نحن لدينا في مهنتنا ما يسمي بالتلقيح الصناعي و يقوم على تجميع السائل المنوي من ذكر ممتاز الصفات و يوضع في أمبولات و تباع لتخصيب الإناث صناعيا، فهل ينطبق حكم تأجير الفحل على التلقيح الصناعي أم لا ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحديث الوارد في النهي عن بيع عسب الفحل وضرابه في الصحيحين وغيرهما، وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فمنهم من رخص فيه، ومنهم من كرهه، ومنهم من حرمه. قال ابن المنذر في الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، واختلف أهل العلم في الرجل يستأجر الفحل لينزيه مدة معلومة بأجرة معلومة فرخص فيه قوم وكرهه آخرون، فممن رخص فيه الحسن وابن سيرين، وأجاز ذلك مالك. انتهى. وفي المدونة: يجوز أن يستأجر الفحل لينزيه أعواما أو أشهرا معلومة، أما أن يستأجره لينزيه حتى تعلق الرمكة، فذلك فاسد لا يجوز. انتهى. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplj; dhvf vcdm hgavu tn fdu hgtpg hgavu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رؤية, الشرع, الفحل |
| |