LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام حياة ما حكم الزيادة في ثمن التذكرة عما تم الاتفق عليه السؤال سؤالي هو: نعمل في مجال بيع تذاكر الطيران، وأحيانا يتم الاتفاق على سعر حسب ما يظهر في أنظمة الحجوزات، لكننا أحيانا نجتهد بعد ذلك في متابعة حالة الرحلات عسى أن نجد سعرا أرخص، فهل عملنا في المتابعة وحصولنا على سعر أرخص يوجب أن نرجع في البيع الأول بعد ما تم الاتفاق؟ أم يحق لنا إبقاء هذا الفرق أجرا لما تم من الزيادة عليه من أعمال متابعة دورية؟ مع العلم أن تذاكر السفر غير ثابتة وتتبع تغير حالة الرحلات، وتشبه إلى حد ما البورصة في ارتفاعها وتوفر الرخيص منها؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأنتم وكلاء عن شركة الطيران في بيع تذاكرها، وليس لكم إخبار المسافر بغير الثمن الحقيقي للتذكرة. وعليه؛ فلو تم تخفيضها فيلزمكم إخبار المسافر بذلك وليس لكم أخذ المبلغ الذي ذكرتموه له عند الحجز الأول. وبالتالي، فلا يجوز لكم أن تزيدوا في ثمن التذكرة عما استقرت عليه في الأخير وتخبروا المسافر بغير الثمن الحقيقي لتأخذوا الفارق لأنفسكم. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl pdhm lh p;l hg.dh]m td elk hgj`;vm ulh jl hghjtr ugdi hgj`;vm hghjtr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزيادة, التذكرة, الاتفق, عليه |
| |