صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي احلى اسلاميات حكم الشرع في استعمال القوة لتخليص المال من المغتصب


احلى اسلاميات
 حكم الشرع في استعمال القوة لتخليص المال من المغتصباحلى اسلاميات
 حكم الشرع في استعمال القوة لتخليص المال من المغتصباحلى اسلاميات
 حكم الشرع في استعمال القوة لتخليص المال من المغتصب



السؤال

أريد أن أسألكم سؤالا مهما: زوجي يريد من شخص مبلغا من المال وأعطاه مدة سنة ونصف لدفع هذا المبلغ، ولكنه بصراحة نصاب ولا يريد دفع المبلغ وطبعا نحن في دولتنا لا سيادة للقانون ولا شرطة بل السيادة بالقانون هنا هي السباب المسلحين نعم هذه الحقيقة المرة التي يعيشها بلدنا وللأسف، المهم هو يريد أن يوكل أشخاصا بالقوة مثلا لجلب حقه من أموال من هذا الرجل أي بالقوة وبشرط أن يعطي مبلغا من المال لمن يحضر المال، فهل هذا حرام أم حقه ويجب أن يأخذه بأي طريقة وطبعا سوف ينقص المال لأنه سوف يعطي الذين يحضرونه له نسبة وأنا أمنعه من هذا العمل، لكنه يريد المال وبحاجة له، فهل حرام ما سيفعله، أريد أن تجيبوني بسرعه؟ واشكركم ألف شكر.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك مستحقاً لهذا المبلغ على هذا الرجل من وجه مباح لا شبهة فيه فينظر.. فإذا كان الرجل غير قادر على إيفائه لعسره فيجب إنظاره إلى حين ميسرة؛ لعموم قوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}، أما إذا كان قادراً على إيفائه ولكنه يمانع من ذلك فلا حرج على زوجك في أن يوكل من يخلص له ماله من هذا الرجل مقابل جزء معين منه، وهذا يعرف في الفقه الإسلامي بالجعالة، وقد أجازها العلماء في رد المغصوب والآبق ونحو ذلك، ولكن يجب أن يكون الجعل معلوماً مثل مبلغ معلوم أو نسبة معلومة مثل 5% أو 10% من المبلغ الذي يخلصه، وله أن يستعين على ذلك بالحيلة -إن أمكن ذلك-
أما إذا لم يمكن، وتعين استعمال القوة لتخليص هذا المال فلا بأس بذلك بشرط أن لا تترتب على ذلك مفسدة راجحة، مثل أن يؤدي استعمال القوة إلى قتل أحد أو جرحه أو إصابته إصابة بالغة ونحو ذلك، ومتى لم يؤمَن حدوث ذلك وجب الكف عن استعمال القوة؛ لأن درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح، قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. انتهى.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hpgn hsghldhj p;l hgavu td hsjulhg hgr,m gjogdw hglhg lk hglyjwf hsjulhg hgr,m gjogdw hglhg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشرع, استعمال, القوة, لتخليص, المال, المغتصب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:40 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO