LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من نور حكم التصرف فى اموال المعاقين لمن هو واصى عليهم لسؤال الضمان الاجتماعي الذي يصرف من الدولة للمعاق واموال المعاق بصفة عامة هل يجوز للأم التصرف فيه؟ مع العلم أنها تعطي المعاق منه ما يحتاجه، والباقي تتصرف فيه، وهي بحاجة إليه؟ مع العلم أن هذا المعاق يفيق أحيانا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمبدأ الذي ينبني عليه الحكم في هذه المسألة أن ما يصرف من ضمان لهذا المعاق هبة من الدولة له فهو ملك له كسائر ماله، وإذا كان هذا المعاق محجورا عليه في تصرفاته المالية وكانت أمه هي الوصية عليه، فإنها تتصرف في ماله بحسب مصلحة المعاق، ولا يجوز لها أن تتصرف فيه بخلاف ذلك, وإذا كانت هذه الأم فقيرة لا مال لها ولا كسب، فنفقتها بالمعروف على أولادها، ومنهم هذا المعاق إن كان ماله يزيد عن حاجته، ولا تأثير للحجر على وجوب النفقة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v p;l hgjwvt tn hl,hg hgluhrdk glk i, ,hwn ugdil hl,hg hgluhrdk ,hwn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التصرف, اموال, المعاقين, واصى, عليهم |
| |