صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي منبر الاسلام الفروق الجوهرية بين التأمين التجارى والتعاونى


منبر الاسلام الفروق الجوهرية بين التأمين التجارى والتعاونىمنبر الاسلام الفروق الجوهرية بين التأمين التجارى والتعاونىمنبر الاسلام الفروق الجوهرية بين التأمين التجارى والتعاونى



السؤال
قامت إحدى المؤسسات الإسلامية في بلادنا بإيجاد المعاملة المالية بطريقة تفاصيلها كالآتي:

1ـ تشترط المؤسسة أن يقوم المشاركون في هذه المعاملة بدفع الأقساط الشهرية بمبلغ قدره: 100 بات إلى المؤسسة في آخر كل شهر.

2ـ إذا مات أحد المشاركين تقوم المؤسسة بدفع مبلغ قدره: 3000 بات فورا إلى أحد ورثته.

3ـ في آخر الشهر تقوم المؤسسة بحساب قيمة الأقساط الإجمالية فتقسم على نصفين، النصف الأول يتم دفعه للمؤسسة خالصا، والنصف الآخر يدفع لورثة المتوفى خالصا إن كان المتوفى واحدا، أما إذا كان المتوفى أكثر من واحد فيقسم بينهم بالتساوي، فمثلا قيمة الأقساط في نهاية الشهر: 100,000ـ مائة ألف بات ـ فإن 50,000 بات تدفع للمؤسسة، أما 50,000 بات الأخرى فتدفع لورثة المتوفى، أما إذا كان هناك 5 قد ماتوا فتدفع لكل واحد منهم 10,000 بات ـ فقط ـ بالإضافة إلى 3,000 بات عند وفاته.

4ـ الذي يخل بالشروط ـ بعدم دفع الأقساط الشهرية، أو نقصها ـ لا يأخذ شيئا عند وفاته.

5ـ الدفع يكون بسبب الوفاة ـ فقط ـ دون حوادث جسمية، أو صحية، أو مالية، أوغيرها.

والسؤال: هل هذه المعاملة صحيحة جائزة، لأنها من قبيل التأمين التعاوني، لما فيها من التبرعات للمؤسسة الإسلامية؟ أم غير جائزة، لأنها من قبيل القمار والربا والحيل المحرمة؟.

أفتونا مأجورين.

الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التعاوني يقوم على أساس التبرع، ولا يقصد المشاركون فيه تحقيق ربح منه، وإنما يقصدون التعاون على تخفيف الأعباء وآثار المصائب التي قد تنزل بأحدهم، وهذا النوع من التأمين جائز شرعاً، لأنه تعاون محض وهو تطبيق لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى. { المائدة: 2 }.

جاء في قرارالمجلس الأوروبي للإفتاء أنه لا مانع شرعاً في التأمين على الحياة، إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ـ التكافلي ـ وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، ومن ضوابط ذلك كما ذكر الشيخ القره داغي:

1ـ أنه يجب على الشركة المؤمنة أن لا تخالف الشريعة الإسلامية في عقودها، أو معاملاتها وأن لا تودع أموالها في بنوك ربوية.

2ـ حتى تكون عقود التأمين مشروعة يجب أن تقوم ـ من حيث المبدإ ـ على التبرع، وذلك لأن عقود المعاوضات المحضة تؤثر فيها الجهالة والغرر، بينما لا تؤثران في التبرعات، يقول سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

3ـ توزيع الفائض التأميني على المشاركين عند وجوده نتيجة استثمار أموال المشاركين في المجالات المشروعة.

وذكر الشيخ فروقا بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فقال: إن التأمين التكافلي الإسلامي:

1ـ يقوم على أساس التعاون والتواد والتراحم في ما بين المشتركين، ونتائج هذا التأمين تعود على المشتركين ـ سواء كانت ربحاً، أو خسارة ـ لذلك يخلو من المقامرة والغرر.

2ـ تستثمر اشتراكاته بطرق الاستثمار الشرعية المتاحة، لذلك يخلو من الربا المحرم شرعاً.

3ـ قيمة الاشتراك تجزأ إلى قسمين، أحدهما خاص بالتكافل، والآخر خاص بالادخار والاستثمار.

4ـ عوائد استثمار الاشتراكات تقسم بطريقة المضاربة الإسلامية.

5ـ طبيعة العلاقة بين طالب التعاقد والشركة هي اشتراك في نظام تعاوني.

6ـ في حالة انسحاب المشترك لا يتم حسم أي مبالغ من الاشتراكات المخصصة للادخار والاستثمار.

7ـ إعادة التأمين تكون لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية، أو غيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

8ـ شروط وأحكام ومزايا وآلية نظام التكافل تخلو من أي محظور شرعي.

9ـ لا توجد لإدارة الشركة والعاملين لديها أي مصلحة في عدم تسديد أي حقوق تستحق بموجب شروط عقد التكافل.

وأما التأمينات التجارية على الحياة:

1ـ فلا تقوم على أساس التعاون، حيث تعود نتائج التأمين على أصحاب الشركة، لذلك لا تخلو من المقامرة والغرر.

2ـ تستثمر أقساطه في البنوك التجارية، لذلك لا يخلو من الربا المحرم شرعاً.

3ـ قيمة القسط الخاصة بالتأمين والادخار مدمجة معاً.

4ـ عوائد استثمار الأقساط مضمونة من بداية التعاقد، بموجب سعر فائدة ثابت ومحدد من بداية التأمين.

5ـ طبيعة العلاقة بين طالب التعاقد والشركة محددة بمؤمن ومؤمن عليه.

6ـ في حالة انسحاب المؤمن عليه قبل مضي سنتين من مدة التأمين لا تعود للمؤمن عليه أي من الأقساط التي قام بدفعها، وبعد مضي سنتين فأكثر تعاد للمؤمن له نسبة من الأقساط التي دفعها.

7ـ إعادة التأمين تكون لدى شركات تجارية وغالباً ما تكون أجنبية.

8ـ شروط وأحكام وآلية التطبيق لا تخلو من المحظورات الشرعية.

9ـ لإدارة الشركة مصلحة كاملة في عدم تسديد أي حقوق تستحق بموجب شروط عقد التكافل.

فما ذكره السائل غير كاف في الحكم على التأمين المذكور بالحل، أو الحرمة. وعلى المؤسسة الإسلامية اعتماد ما تقدم من شروط التأمين حتى يصير التأمين تأمينا تعاوينا تكافليا.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl hgtv,r hg[,ivdm fdk hgjHldk hgj[hvn ,hgjuh,kn hg[,ivdm hgjHldk hgj[hvn

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الفروق, الجوهرية, التأمين, التجارى, والتعاونى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO