صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي رحمة الاسلام الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده


رحمة الاسلام الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجدهرحمة الاسلام الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجدهرحمة الاسلام الكنز الموجود في باطن الأرض هل هو لمالك الأرض أم لواجده



السؤال
في أحد عقود المقاولات الدولية هناك فقرة تقول إن المقاول إذا عمل في أرض وأثناء العمل وجد كنزا أو آثارا فهي من حق رب العمل الذي يعمل لصالحه المقاول. أليس هذا النص مناقضا للشرع؟ وما حكم هذا الكنز شرعا هل هو للمقاول أم للعامل الذي يجده والذي يعمل لصالح المقاول، وذلك لأن العقد لايتكلم عن عامل وإنما عن طرفي عقد فقط مالك ومقاول، وأنا أريد أن أعدل هذه الفقرة في العقد. فهل أقول هي من حق العامل بمقتضى الشرع؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من وجد كنزا في باطن أرض غيره هل يكون لواجده أم لمالك الأرض، وهو مبني على القاعدة الشرعية هل لمالك الأرض باطنها أم لا يملكه. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز -الكنز- الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحبها، وفي رواية أخرى عن أحمد وهي المذهب أنه لواجده.
قال ابن قدامة رحمه الله: القسم الثالث: أي من أقسام الركاز.. أن يجده في ملك آدمي مسلم معصوم أو ذمي، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. ونقل عن أحمد ما يدل على أنه لواجده وقال القاضي: هو الصحيح، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار على ما ذكرنا في القسم الذي قبله فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله لأن يده عليه بكونها على محله. وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي: هو لمالك الدار إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه في يده. انتهى مختصراً.
وفي حاشية الروض المربع تفصيل حسن وهو أنه : لو كان الواجد له أي للكنز أجيرًا لغير طلبه، كنقض جدار، وحفر بئر ونحوها. فهو له لا لمستأجره، فإن كان واجده أجيرًا فيه، فلمن آجره، لأن الواجد نائب عنه في استخراجه.
وعلى ذلك فالقول بأن الكنز يكون لمالك الأرض وليس لواجده من مقاول أوغيره ليس مخالفا للشريعة ولا يلزم تغييره، لكن لو اتفق العامل مع مالك الأرض على الأخذ بقول من يرى كون الكنز لواجده لا لمالك الأرض فلا حرج في ذلك، فكلا القولين في المسألة معتبر .
وبناء عليه لا حرج في العمل بأحد الرأيين فيها من اشتراط كون الكنز لمالك الأرض أو لواجده العامل في الأرض.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl hg;k. hgl,[,] td fh'k hgHvq ig i, glhg; Hl g,h[]i hgl,[,] fh'k hgHvq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الكنز, الموجود, باطن, الأرض, لمالك, الأرض, لواجده


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:11 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO