صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي منهج الدين حكم الشريعه بخصوص اتفاق على بيع سلعه غير موجوده عند التاجر


منهج الدين
 حكم الشريعه بخصوص اتفاق على بيع سلعه غير موجوده عند التاجرمنهج الدين
 حكم الشريعه بخصوص اتفاق على بيع سلعه غير موجوده عند التاجرمنهج الدين
 حكم الشريعه بخصوص اتفاق على بيع سلعه غير موجوده عند التاجر



السؤال



السؤال: أريد عمل متجر ألكتروني وهو عبارة عن سوبر ماركت ألكتروني تعرض فيه المواد الغذائية وأغراض السوبر ماركت، ويتم توصيلها إلى المنازل مع زيادة مبلغ بسيط للتوصيل، والسؤال: قد يكون كثير من البضائع غير موجود عندي وقت طلب الزبون، فأذهب لشرائه ثم أوصله للزبون، فهل يجوز هذا أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يتم التعاقد بينك وبين الزبون على البيع قبل شرائك للسلعة ودخولها في ذمتك فلا حرج عليك، وكذا إذا تم التعاقد بينكما على سلعة موصوفة في الذمة لا على سلعة قائمة بعينها فلا حرج أيضا، إن تم تسليم الثمن بمجلس العقد، فهاتان الصورتان لا حرج فيهما، ويمكن أن نضيف إليهما ثالثة وهي أن تكون مجرد سمسار بين المشتري وصاحب السلعة بأن تخبر المشتري أنك ستوفر له السلعة على أن يكون لك أجر معين مقابل ذلك، وأما أن تبيعه السلعة المعينة على أنك تمكلها وأنها لديك فيجري التعاقد بينكما عليها ثم تشتريها فيما بعد، فهذا منهي عنه شرعا، لأنه من بيع ما لا يملك، وقد روى أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

وأما خدمة التوصيل وأخذ أجرة عنها ولو تم التعاقد عليها في عقد البيع فلا حرج فيها، لأن الجمع بين البيع والإجارة أمر جائز، جاء في كشاف القناع: أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كاشتراطه عليه حمل الحطب للمبيع أو تكسيره أو خياطة ثوب مبيع أو تفصيله، أو حصاد زرع مبيع أو جز رطة مبيعة ونحوه كضرب قطعة حديد اشتراها منه سيفا أو نحوه صح الشرط، لأن غايته أنه جمع بيعا وإجارة وهو صحيح إن كان النفع معلوما ولزم البائع فعله وفاء بالشرط، فلو شرط المشتري الحمل إلى منزله وهو أي البائع لا يعرفه أي المنزل لم يصح الشرط. انتهى.

ولو لم يتم تعيين ثمن كل منهما، بل أجمل ثمنهما من غير تفصيل فإنه يجوز أيضا في قول طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، كما جاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين. اهـ.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk p;l hgavdui fow,w hjthr ugn fdu sgui ydv l,[,]i uk] hgjh[v fow,w hjthr sgui l,[,]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الشريعه, بخصوص, اتفاق, سلعه, موجوده, التاجر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:00 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO