صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي نور الاسلام ما حكم عمولة السمسار إذا أخذ ها بدون إذن من البائع والمشترى


نور الاسلام ما حكم عمولة السمسار إذا أخذ ها بدون إذن من البائع والمشترىنور الاسلام ما حكم عمولة السمسار إذا أخذ ها بدون إذن من البائع والمشترىنور الاسلام ما حكم عمولة السمسار إذا أخذ ها بدون إذن من البائع والمشترى



السؤال



أنا شاب أعمل في مجال التوريد، أربط الشارى بالبائع مقابل نسبة عمولة آخذها من البائع، وبالتحديد يأتينى الشاري يطلب الآلات خطوط غذائية أو مصنع معين، وأنا أدله على شركة ممتازة بالمجال الذى يطلبه وأوفر له الفواتير والكاتلوجات وأذلل له جميع الصعوبات فى توفير الآلات مقابل نسبة محددة متفق عليها مع مصنع الآلات بدون علم الشاري، وللصدق احيانا الشخص الشاري للالات يمنحني بعض المبلغ البسيط.
فما حكم أخذى لهذه النسبة المئوية بدون علم أحد الأطراف وهو الشاري للآلات ؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
لي صديق يعمل بنفس المجال ولكن بطريقة مختلفة قليلا حيث يطلب من الشركة المصنعة العرض المطلوب ويقوم هو بزيادة النسبة التي يراها مناسبة ويعرضها على الشاري بدون الاتفاق على نسبة العمولة مع المصنع للآلات. فما حكم أخذه لهذه الزيادة على السعر حيث إنى على علم بأنه لا بيع إلا لما تمتلك. وجزاكم الله عنا خيرا ، أرجو إفادتي ليرتاح داخلي.

الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فما تقوم به هو ما يسمى بالسمسرة، ولا حرج في أخذ عمولة عليها من طرفي العقد أو أحدهما والسمسرة تعد من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. انتهى.
لكن لا بد من علم من يدفع تلك العمولة بها، فلا تؤخذ منه دون علمه كإضافتها إلى السعر وهو لا يدري وأما الطرف الثاني الذي لا يدفعها فلا يشترط علمه بها.
وننبهك إلى أنه يلزمك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم.وعلى كل فإن الوكالة والوساطة مما يصح أخذ أجر أوجعالة عليه، لكن لابد من علم الطرف الذي يجري معه عقد الوكالة أوالسمسرة بذلك الأجر أو الجعل . وسريان العرف قد يقوم مقام الشرط والإعلام .

وأما بيع صاحبك للسلعة قبل تملكها فلا يجوز له، وما ذكرته مما يفعله صاحبك هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.

والبديل الشرعي عنه أن يكون سمسارا لصاحب السلعة أو المصنع، فيتفق معه على بيع سلعه وهو يعطيه أجرا على ترويج سلعه وبيعها له أو يأذن لك في أخذ وتملك ما زاد عن السعر الذي حدده لبضاعته كأن يقول له بع هذه السلعة بمائة وما زاد فهو لك ونحوه، وأما تصرفه ببيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهم محرم وباطل.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


k,v hghsghl lh p;l ul,gm hgslshv Y`h Ho` ih f],k Y`k lk hgfhzu ,hglajvn hgslshv f],k hgfhzu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
عمولة, السمسار, بدون, البائع, والمشترى


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:44 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO