LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الروح والريحان التصرف في العملة قبل حصول أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي السؤال: إخواني الأفاضل مسألتي في تجارة العملات عبر ما يسمى بالبورصة. أنا عندي مبلغ من المال في بنك ربوي، ولا آخذ أي فائدة ربوية من البنك بل أتركها لهم. وقد حاولت التجارة بهذا المبلغ في تجارة الذهب حسب أصول الصرف الشرعية، ولكن العمولة العالية لتجار الذهب غالبا ما تأكل الربح. أضف إلى ذلك صعوبة تجنب ربا النسيئة(غالبا ما يتم شراء(الذهب) اليوم مثلا ويتم دفع ثمنه في اليوم التالي لتعذر حضور المبلغ في المجلس) والعمل في تجارة العملات عبر الصيارفة أمرها مطابق لما أسلفت. وقد اطلعت على الفتاوى الكثيرة بخصوص التعامل في البورصة وحليتها وحرمتها، ومخالفتها غالبا شروط الشريعة. ولكن أكثر الفتاوى أجازت تجارة العملات عموما (في البورصة أو غيرها)....إذا خلت من المحاذير الشرعية وتحققت فيها شروط تجارة الصرف. مسألتي هي التالية: عندي مبلغ 25000$ أمريكي أريد المتاجرة بها في العملات بالطريقة التالية فهل تجوز: _ وجدت شركة وساطة لا تأخذ فوائد ربوية صريحة أي دون فوائد تبيت أو عمولات نسبية على العقود _ أن أودع كامل المبلغ أي 25000$ في حسابي لدى البنك الوكيل الذي سيقوم بشراء عقود العملة وكالة عني _ أن أطلب من البنك (عبر الفوركس )شراء العملات الأخرى مقابل ما معي من مال أي بما يعادل رأس مالي أي (20000يورو فقط ) مثلا لتجنب الرافعة المالية (قرض جر نفعا) _أن أشتري وأبيع فقط العملات الأخرى مقابل الدولار , فلا أشتري استرليني بيورو أو أزواجا أخرى، أو أبيع دولارا بيورو وأنا حسابي دولار (ربا الفضل) بعد تجنب المحاذير الشرعية العديدة تبقى مسألة واحدة هي مسألة التقابض في مجلس العقد. ولقد سألت شركة الوساطة هل مثلا إذا اشتريت بما معي من مال مودع لدى البنك الوكيل 20000 يورو مثلا أي ما يعادل كل رأسمالي من الدولارات، وبعد إعطاء أمر الشراء بدقيقة واحدة أصبحت قيمة اليورو صفرا (من الناحية الرياضية طبعا) فهل يصبح حسابي لدى البنك صفرا؟ أجابوني بنعم أي يصبح حسابي صفرا أي أن التقابض في المجلس قد تم حكما. والله أعلم فهل هذه التجارة جائزة بهذه الطريقة؟ أفيدوني أثابكم الله. الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القيد المصرفي بتحويل العملة من حساب البائع إلى حساب المشتري أو العكس يعتبر قبضا حكميا، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، لكنه لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى. وما ذكرته من ضوابط للمصارفة التي تريد التعامل بها وخلوها من المحاذير الشرعية يصيرها معاملة لا حرج عليك فيها. وننبهك إلى أن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز ولو لم تؤخذ منه الفائدة، لأن إيداع المال لديه فيه إعانة له على باطله، لكن من ألجأته الحاجة للبنك الربوي لعدم وجود بنوك إسلامية فليودع ماله في الحساب الجاري لأنه أخف مفسدة من غيره، ولو حصلت بسبب الإيداع فائدة فلا تترك للبنك، بل تسحب ويتخلص منها بصرفها على الفقراء والمساكين. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgv,p ,hgvdphk hgjwvt td hgulgm rfg pw,g Hev hgrd] hglwvtd fYl;hk hgjsgl hgtugd hgulgm pw,g hgrd] hglwvtd fYl;hk hgjsgl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التصرف, العملة, حصول, القيد, المصرفي, بإمكان, التسلم, الفعلي |
| |