صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي الجنة يامشتاق امور في العمل بتبديل العملات


الجنة يامشتاق امور في العمل بتبديل العملاتالجنة يامشتاق امور في العمل بتبديل العملاتالجنة يامشتاق امور في العمل بتبديل العملات



السؤال:


أحد الأصدقاء طلب مني البحث عن أحد يبدل العملة من دولار إلى العملة المحلية، والطرفان ـ البائع والمشتري ـ يعلمان أن هناك عمولة للوسطاء ـ بمعنى: البائع الأول هو من يمتلك الدولار ويبيعه لوسيط بسعر، ثم الوسيط يبيعه لي بسعر، وأنا أبيعه بسعر لآخر، ويقسم الربح على كل منا ـ ولي عمولة لتغيير الأموال فقط، والسؤال هو: لا أعلم مصدر الأموال ـ الدولار ـ سمعت أنها من دول أجنبية وسعرها في الخارج ليس مثل العملة المحلية والدولار، وسمعت أنها ناتجة من بيع آثار, ولا أعلم هل هي تماثيل أم ذهب وأين وجدت؟....إلخ، أم ليست هذا ولا ذاك؟ فما حكم هذا العمل ـ السمسرة دون علمي حقيقة بمصدر المال؟.

الاجابة:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، ومنها: أن يتم التقابض في مجلس العقد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة....مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت.

والعملات ينطبق عليها هذا الحكم، لأنها قائمة مقام النقدين ـ الذهب والفضة ـ لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن، وقيمة لكل مقوم،
لكن يظهر مما ذكرته في سؤالك أن صديقك يوكلك في الشراء له، وبالتالي يكون شراؤك في الحقيقة شراء له.
وعليه؛ فإما أن تُعلم صديقك بأنك تشتري العملة ثم تبيعها عليه بربح، أو أن تتفق معه على أن تكون وكيلا عنه بأجر معلوم، وإلا فقد تقع في الكذب وأكل المال بالباطل.
وأما ما يتعلق بسؤالك المتعلق بعدم معرفة مصدر هذه العملات: فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فعلى المسلم أن يتجنب ما فيه ريبة، وإذا غلب على ظنك أن أصحاب هذه العملات حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ويريدون تغييرها إلى عملات أخرى فيما يسمى بتبييض الأموال ونحوه، فلا يجوز فعل ذلك لهم، لأن ذلك من التعاون على الإثم المحرم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما لو كان المبلغ الذي بيد أولئك حلالا، ولا يشك فيهم، ولا في مصدر المبلغ وحرمته: فلا حرج في معاملتهم.
لكن ينبغي أن يلاحظ بأنه إذا كان في التجارة في العملات المهربة ضرر يلحق بالبلاد والعباد، فإنه لا يحل التعامل بها لما في ذلك من إلحاق الأذى والضرر بالناس، ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وكل ذلك ممنوع منه شرعاً.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg[km dhlajhr hl,v td hgulg fjf]dg hgulghj hgulg fjf]dg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
امور, العمل, بتبديل, العملات


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:14 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO