صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي موضوع عن انواع واحكام القبض فى لبصرف


موضوع عن انواع واحكام القبض فى لبصرفموضوع عن انواع واحكام القبض فى لبصرفموضوع عن انواع واحكام القبض فى لبصرف



السؤال:


أشترك في شركة لتبادل العملات واسمها: فالكون بروكرز ـ ومقرها في قبرص, وهي مرخصة من هيئة الأوراق المالية القبرصية والأوروبية على أساس أنها حساب تداول إسلامي, وطريقة عملها كالتالي: كما شرحه لي موظفو الشركة وكما أراه من خلال التعامل معهم: 1ـ إيداع مبلغ من المال ـ 200 دولار على الأقل ـ دون أي زيادة على المبلغ من قبلهم، كما أن منصة التداول التي تعرضها الشركة تحتوي على أزواج العملات الرئيسية وبعض أسهم الشركات المعروفة مثل: نوكيا، فيس بوك، آبل، سامسونج وغيرها، أقوم بتجارة اليورو والدولار والذهب فقط لا غير، حيث أقوم بشراء الذهب عند سعر معين وبيعه عندما يرتفع، وهكذا، والعكس صحيح, فهل هذا جائز؟. 2ـ تقوم الشركة أحيانا بدفع جزء من الصفقة إذا احتاج العميل لذلك من خلال الرافعة المالية, ولكنها لا تقوم بأخذ فوائد أو عمولات على الصفقات, وإنما ربحها مقتصر على الفرق بين سعر البيع والشراء، حيث يقوم العميل بالعمل من خلالهم. 3ـ قرأت في هذا الموضوع قولان للعلماء، منهم من حرمه، لأنه قرض جر منفعة ـ وهو حديث ضعيف ـ ومنهم من أجاز ذلك، لأن الشركة تقدم خدمات مثل منصة التداول والاستشارات وغيرها, فما رأيكم في ذلك؟. 4ـ لا توجد فائدة تبييت على الصفقات إطلاقا, حيث يتاح للعميل إغلاق الصفقة متى شاء حتى لو امتدت لشهر. 5ـ كما أنه لا يوجد رهن على الصفقات من أجل ضمان حق الشركة, فمثلا يحق للعميل إغلاق الصفقة وقت ما يشاء ومهما بلغت الخسارة إلا في حالة وصول الخسارة لمبلغ أكبر مما في رصيده، فعند ذلك تغلق الصفقات من قبل الشركة, وبذلك إذا خسر العميل فإنما يخسر من رأس ماله أو مما ربحه سابقا, وهي تغلق الصفقات حتى لا تصل الخسارة بالسالب ويصبح العميل مدينا لها. 6ـ كما قرأت آراء لعلماء في هذا الموضوع وهي كثيرة، منهم من أجاز، ومنهم من حرم, فما هو رأي فضيلتكم؟. 7ـ بالنسبة لموضوع القبض الحقيقي أو الحكمي, فكما شرحوا لي، فإنه مثلا عند شرائي للدولار فكأنما اشتريت الدولار وبعت اليورو والعكس صحيح, حيث يتم الاستلام والتسليم في نفس اللحظة. 8ـ عند شرائي للدولار لا يحق لي التصرف فيه إلا بالبيع فقط, فهل هنا يدخل في بيعي ما لا أملك؟ قرأت أقوالا منها ما أجاز ذلك، لأنه تراض بين الأطراف والعميل ما اشترى إلا لأنه يريد البيع, وأن المقصود من القرض وهو انتقال الملك، قد تحقق وذلك بالقيد الحسابي في حساب المستثمر لدى شركة السمسرة، وأن القبض الحقيقي متحقق على أن يقوم المستثمر بدفع بعض الرسوم الإضافية، وأكثر المستثمرين إنما قصدهم القبض الحكمي وليس القبض الحقيقي، فكان هذا الشرط جائزا، وأن شرط عدم القبض غير مفسد للعقد، إذ إن ما فسد من الشروط هو ما ترتب عليه فوات مقصود لأحد العاقدين، والقبض ليس مقصود المشتري، إذ لا غرض له في القبض الحقيقي، وإنما يكتفي بالقبض الحكمي وهو انتقال الملك، حتى لو لم يشترط عليه القبض فإنه لا يرغب فيه ولو طلب منه لأبى، وأن العرف معتبر في قضايا القبض والشروط في العقد حتى إن متأخري الحنفية صححوا كل شرط تعارف عليه الناس حتى لو كان في أصله فاسدا, فما رأيكم في ذلك؟. 9ـ بالنسبة للربح فإنه يسجل مباشرة في حسابي، وهو ربح فعلي لا رقمي كما قالوا لي, ويتم طلب سحب أموال من الشركة حيث ترسل هذا الطلب للبنك الذي تتعامل معه ويقوم البنك بإرسال حوالة لحسابي في الأردن خلال يومين, فالطلب يتم تنفيذه في نفس اليوم الذي أطلب فيه النقود، هذا ما جربته بنفسي عدة مرات، قالوا لي إن حسابي الفعلي هو في الشركة وليس البنك. 10ـ بالنسبة للبنك هو وسيط فقط حيث يستلم الأموال المرسلة مني ويرسلها للشركة وكذلك بالنسبة للسحب, أقوم بالسحب المباشر حتى لا يأخذ البنك الفائدة على أموالي. 11ـ هذا ما رأيته من التعامل معهم وما شرحوه لي, فهل أنا آثم أو آكل للربا ـ لا سمح الله ـ في حال كانت هناك أمور غير صحيحة في شرحهم لي؟ .

الاجابة:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي:
إن الرافعة المالية التي يبذلها الوسيط شريطة التعامل من خلاله ليستفيد من عملات البيع والشراء محرمة، لما بينا مفصلا في الفتوى رقم: 140873، وفيها الجواب عما ذكرته حول ضعف سند حديث: كل قرض جر نفعا...
وأما مسألة القبض عند إجراء عقد مصارفة: فهو شرط لجواز الصرف ـ ومنه بيع عملة بأخرى ـ كما تقدم في الفتوى رقم: 2310.
غيرأن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 70071.
ويشترط القبض في شراء الذهب بالذهب أو بالنقود، بحيث يدخل الذهب في حسابك أو حساب وكيلك فورا، وهذا لا يتحقق هنا.
وأما ما ذكرته حول كونك إذا اشتريت الدولار لا يمكنك قبضه، فإن كان معناه أن المبلغ يعتبر رهنا لدى تلك الجهة مقابل دين لها في ذمة صاحب المبلغ حتى يؤديه، فلا حرج في ذلك، وأما لو كان المقصود أن الجهة البائعة للدولار تشترط على المشتري بيعه وعدم التصرف فيه بغير ذلك، فهذا الشرط ينافي مقتضى البيع ولولم ينص عليه، لكنه معروف عرفا، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا، وقد بينا حكم ذلك النوع من الشروط وهل يفسد به العقد أم لا؟ في الفتوى رقم: 49776.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


l,q,u uk hk,hu ,hp;hl hgrfq tn gfwvt ,hp;hl hgrfq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
انواع, واحكام, القبض, لبصرف


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:23 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO