#1
| |||
| |||
لمحات دينية ما الفرق بين الربا و عقد المربحة السؤال أعمل في شركة نفطية في ليبيا، ويتم تحويل الراتب على حسابي بالبنك. البنك يقدم خدمة للعملاء الذين لديهم حساباتهم جارية عنده، وذلك ببيع السيارات بالتقسيط بزيادة نسبة 20% من ثمن السيارة، حيث يطلب البنك من العميل تقديم فاتورة عرض من أحد معارض السيارات بالمدينة التي يوجد بها البنك، تتضمن نوع السيارة، وثمنها، ويضيف البنك زيادة النسبة وهي 20% على ثمن السيارة، مثلا ثمن السيارة 60000 جنيه ليبي من المعرض يصبح ثمنها بعد زيادة 20% 72000 جنيه، أي زيادة 12000 جنيه، يأخذها البنك بطريقة المرابحة الإسلامية. يدفع البنك ثمن السيارة للمعرض 60000 جنيه، والعميل يدفع بالتقسيط ثمن السيارة 72000 جنيه لمدة 6 سنوات. ما حكم الشرع في مثل هذا البيع والشراء؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ما يفعله البنك هو كونه يسدد ثمن السيارة عن المشتري إلى بائع المعرض، ثم يستوفيه منه بفائدة؛ فهذا ربا صريح، وإن سمي بيعا أو غيره، وكثير من البنوك يفعله تحايلا على الربا، لكنه لا يغير من حقيقة الحكم شيئا، إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. وأما لو كان البنك يشتري السيارة التي يرغب الزبون في شرائها، فتدخل في ملك البنك وضمانه أولا، ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى بعقد المرابحة للآمر بالشراء، ويعتبر بديلا شرعيا عن الربا.يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glphj ]dkdm lh hgtvr fdk hgvfh , ur] hglvfpm hgvfh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الفرق, الربا, المربحة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |