صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي معلومات جديدة هل يجب دفع زكاة عن المضاربة


معلومات جديدة
 هل يجب دفع زكاة عن المضاربةمعلومات جديدة
 هل يجب دفع زكاة عن المضاربةمعلومات جديدة
 هل يجب دفع زكاة عن المضاربة



السؤال
أنا طبيب بيطري أعمل في صيدلية يملك رأس مالها بالكامل صاحبها السعودي وأنا أعمل بها مقابل نسبة 50%من الأرباح وأدفع زكاة مالي من النسبة الخاصة بى حيث إن هذه النسبة أحصل عليها بعد خصم كل المصاريف الإدارية من إيجارات وراتب عمال وموظفين وخلافة من رسوم تراخيص . والآن يطلب منى الكفيل السعودي دفع الزكاة المطلوبة على رأس مال الذي يملكه بالكامل وليس لي فيه مثقال ذرة السؤال هنا هل يجب علي دفع زكاة ماله الذي يملكه بالكامل وليس لي فيه هللة واحده علما بأني والحمد لله أدفع زكاة مالي على النسبة التي تصفى لي فى نهاية العام .
أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وهل يجب علي دفع هذه الزكاة حيث إن هذا الكفيل يعتبرها من المصاريف والتي بدونها لا يتم تجديد الترخيص أفيدوني جزاكم الله كل الخير لأني في حيرة لكي أكون خالي الذمة وأقابل ربى بوجه حسن أرجو الرد علي من خلال الايميل الخاص بي أو على تليفوني؟
جزاكم الله كل الخير وأحسن إليكم وجعلكم عوننا لمن يطلب المساعدة العاجلة..




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع الخلافُ في هذه المسألة بين العلماء، والراجحُ أن زكاة مال المضاربة تكونُ في الربح وهو منصوص الشافعي كما ذكره النووي في شرح المهذب، ولم يذكر ابن قدامة غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من المال, لأنه من مؤنته, فكان منه, كمؤنة حمله, ويحسب من الربح; لأنه وقاية لرأس المال. انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: وإن أخرجها ( أي إن أخرج رب مال المضاربة الزكاة ) من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف , وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والأصحاب . (أصحها ) عند الشيخ أبي حامدوالبغوي والجمهور وهو المنصوص: أنه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال, كأجرة حمال وكيال ووزان وغير ذلك, وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف, ونقله البغوي عن نص الشافعي, وكذا أروش جنايتهم ( والثاني ): يحسب من رأس المال; لأن الزكاة دين على المالك , فحسب على المالك كما لو أخذ قطعة من المال وقضى بها دينا آخر ( والثالث ): يحسب من رأس المال والربح جميعا. انتهى.
إذا علمتَ هذا، وعلمتَ أن زكاة مال المضاربة تُخرجُ من الربح، وأنه الأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة، فعليكَ أن تلتزمَ بإخراجِ زكاة مال هذه الصيدلية من الربح لأنه وقايةٌ لرأس المال، وليس عليكَ في ذلك ظلمٌ ولا غضاضة
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj []d]m ig d[f ]tu .;hm uk hglqhvfm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زكاة, المضاربة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO