#1
| |||
| |||
لمحات اسلامية حكم الاالحاح عند الرجوع فى البيع السؤال لدي فتوى جزاكم الله خيرا. اشترى رجل من رجل سلعة مباحة وقبض الثمن، وأصدرت فاتورة البيع، وتم الفراق بين البائع والمشتري. وفي أثناء تجول البائع بالسوق وجد نفس السلعة بأقل مما اشترى ودفع فيها. هل يجوز له إرجاع السلعة للبائع واسترداد ثمنها أم لا؟ وهل يوجد حرج في حالة قبل البائع استحياءً إرجاع السلعة أم أن ذلك لا يجوز أصلا ويحرم الرجوع للبائع وطلب الاسترجاع؟ هذا وجزاكم الله عنا خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن البيع الصحيح عقد لازم، فلا يجبر أحد الطرفين بالرجوع في البيع، إلا أن يشترط أحدهما الخيار فله عندئذ شرطه وخياره. ولكن يستحب لمن طُلِب منه الفسخ أن يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أبو داود و ابن ماجه و أحمد، وصححه الألباني. والإقالة: هي قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر. . ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى ولا يجوز للمشتري أن يلح على البائع حتى يحرجه ويقبل الإقالة استحياءً، فإن ما أخذ بسيف الحياء لا يملكه آخذه كما سبق بيانه في الفتوى والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glphj hsghldm p;l hghhgphp uk] hgv[,u tn hgfdu hgv[,u |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاالحاح, الرجوع, البيع |
| |