صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي روائع اسلامية الأرض المخصصة للبناء ليس فيها زكاة إلا عند بيعها تزكى مرة واحدة


روائع اسلامية
 الأرض المخصصة للبناء ليس فيها زكاة إلا عند بيعها تزكى مرة واحدةروائع اسلامية
 الأرض المخصصة للبناء ليس فيها زكاة إلا عند بيعها تزكى مرة واحدةروائع اسلامية
 الأرض المخصصة للبناء ليس فيها زكاة إلا عند بيعها تزكى مرة واحدة



السؤال
فضيلة الشيخ ، بعض الأشخاص الذين لديهم مال مدخر بدلاً من أن يدفع عليه كل عام 2.5% الزكاة المحددة شرعا يقوم بشراء قطعة أرض من المخصصة للمباني لادخار المال فيها وبالتالي لا يدفع الزكاة، فهل لا يأثم من يفعل ذلك، وهل يصح تحويل المال المدخر لشيء لا تجب فيه الزكاة وعند الحاجة للمال يباع ذلك الشيء وبالتالي لا ينقص المال لأنه لن يزكى بهذه الطريقة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأرض التي لا تراد للبيع والتجارة لا زكاة فيها حتى تباع ويقبض ثمنها ويحول عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو العروض عند المالك، ثم إنه لا ينبغي للمسلم أن يبيع أو يبدل ماله الذي تجب فيه الزكاة لأجل التهرب منها، فإن فعل ذلك عند بداية الحول أو في أثنائه فلا شيء عليه، وإن فعله بعد الوجوب وهو تمام الحول لزمه إخراج زكاة المال الذي تهرب من زكاته بإبداله أو بيعه، أما إذا فعل ذلك قبيل تمام الحول قرب الوجوب فقد اختلف في إلزامه بالزكاة، فمن أهل العلم من يرى أنه ملزم بإخراج الزكاة معاملة له بنقيض قصده وهو مذهب المالكية والحنابلة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة عليه وهو مذهب الشافعية والأحناف مع كراهة ما فعل كما ذكر النووي، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولا آخر، فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها، وكذلك لو أتلف جزءاً من النصاب، قصداً للتنقيص، لتسقط عنه الزكاة، لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار، وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة، لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلفه لحاجته. انتهى.

وأما سؤالك هل يصح تحويل المال المدخر إلى شيء لا تجب فيه الزكاة.

فالجواب: أن تحويل المال إلى مال لا تجب فيه الزكاة إن كان بنية المتاجرة فإن الزكاة لا تسقط في المال المبدل لأنه لم يخرج عن كونه من عروض التجارة، وإن كان استبداله بنية اقتنائه أو بيعه عند الحاجة إلى ثمنه لاستهلاكه فلا تجب فيه الزكاة،

هذا.. وإن الزكاة وإن كانت تنقص المال في الظاهر؛ إلا أنها تعود عليه بالبركة والنماء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا، وما توضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm hgHvq hglowwm ggfkhx gds tdih .;hm Ygh uk] fduih j.;n lvm ,hp]m hglowwm ggfkhx tdih .;hm fduih j.;n

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأرض, المخصصة, للبناء, فيها, زكاة, بيعها, تزكى, واحدة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:32 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO