صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة دينية هل التصدق من دون نية الزكاة فيما مضى يقوم مقام الزكاة عن تلك السنوات؟


نبذة دينية هل التصدق من دون نية الزكاة فيما مضى يقوم مقام الزكاة عن تلك السنوات؟نبذة دينية هل التصدق من دون نية الزكاة فيما مضى يقوم مقام الزكاة عن تلك السنوات؟نبذة دينية هل التصدق من دون نية الزكاة فيما مضى يقوم مقام الزكاة عن تلك السنوات؟



السؤال
تحصل جدتي على بعض المبالغ من بعض الأقارب على سبيل الزكاة كما تذكر بالرغم من أنها تعيش مع ابنتها وجميع طلباتها مجابة.
وقد تجمع لها الآن ما يقارب 30000 ريال وأعطتها سلفة لزوج ابنتها لمساعدته في بناء مسكنه.
السؤال: جدتي لم تكن تخرج الزكاة بحجة أن هذه الأموال أساسا زكاة. وكما أنها لا تعلم لاهي ولا والدتي كم سنة مر الحول عليها ,, كما أن المبلغ حاليا غير متوفر (أقرضته) ..
فما الحكم في مالها الآن؟ و؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت جدتك تجد الكفاية من إنفاق وكسوة ومسكن ونحو ذلك من مال ابنتها فإنها ليست من أهل الزكاة ولا يجوز لها أخذها، أما إذا لم تجد ذلك أو وجدت بإنفاق زوج ابنتها عليها فإنها محتاجة، ولها أخذ الزكاة ما دامت كذلك لأن زوج ابنتها لا يلزمه نفقتها، فإن أعطيت من الزكاة ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك لزمها إخراج زكاته ولو كان أصله من الزكاة لأنه مال مملوك لشخص معين فتجب فيه الزكاة، وحيث إن المبلغ المذكور يبلغ النصاب ولم يعلم عدد السنين التي مرت عليه فيرجع لمعرفة قدره في كل سنة وفي تقدير السنين التي مرت عليه وهو نصاب إلى الاجتهاد والتحري والتقدير، فعليها أن تتحرى في تقدير السنين التي مرت على هذا المبلغ وهو نصاب وفي مقداره كل سنة ثم تخرج ربع العشر حسب المبلغ عن كل سنة مرت عليه وهو نصاب لأنها لا تستطيع غير ذلك، والزكاة لا تسقط بالتقادم، ولا تجزئ عنها الصدقة التي لم تكن مصحوبة بنية الزكاة، هذا إذا كان زوج ابنتها الذي اقترض المبلغ مليئا غير مماطل، فإن لم يكن كذلك انتظرت حتى يرده إليها فتخرج زكاة ما قبل إقراضه على نحو ما ذكرنا، وما بعد إقراضه تخرج عنه زكاة سنة واحدة إذا مكث في ذمته سنة أو أكثر.

وننبه إلى أن النصاب في الريال ونحوه من العملات هو ما يعادل خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5%


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdm ig hgjw]r lk ],k kdm hg.;hm tdlh lqn dr,l lrhl uk jg; hgsk,hj? hg.;hm tdlh dr,l

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التصدق, الزكاة, فيما, يقوم, مقام, الزكاة, السنوات؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:28 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO