LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اربح مع الله يجوز دفع نفقة الأم للأب الغارم لأن الديون غير واجبة عليه السؤال على أمي دين لكنها ليست بالفقيرة فلها منزل وسيارة لكنها لا تقدر على سداد الدين الذي يساوي أقل من ثمن السيارة، فهل أستطيع أن أدفع من أموال زكاتي لهذا الدين أم تبيع السيارة، علما وأنها تحتاج للسيارة للذهاب للعمل، فأفيدوني؟ وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد نص أهل العلم على أن الولد يجوز له دفع الزكاة لوالده الغارم لأن قضاء دينه ليس من النفقة الواجبة عليه، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة، إذا كانا بهذه الصفة. انتهى. وقيد الجواز العلامة العثيمين رحمه الله بقيد حسن، وهو ألا يكون الوالد قد استدان لأجل النفقة التي هي واجبة على ولده، فإن ذلك ذريعة لأن يتحيل الولد فيترك النفقة على والده فيغرم، ثم يقول أعطيه من الزكاة، قال عليه الرحمة: فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. انتهى. فإذا كانت أمك قد استدانت لا لنفقتها الواجبة عليك، فيجوز لك أن تدفع إليها من مال الزكاة إذا كانت لا تجدُ وفاء، ولا يلزمها بيعُ ما تحتاج إليه من متاعها أو سيارتها، ولكن إذا وجدت وفاء لدينها ولو ببيع ما لا تحتاج إليه من متاعها لزمها. وننبه هنا إلا أنه ينبغي مراعاة الضوابط التي بينها أهل العلم لعمل المرأة. ومن ذلك وجود الحاجة للعمل، وعدم ارتكاب مخالفات شرعية كالاختلاط ونحوه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi d[,. ]tu ktrm hgHl ggHf hgyhvl gHk hg]d,k ydv ,h[fm ugdi ktrm hgHl ggHf hgyhvl hg]d,k ,h[fm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, نفقة, الأم, للأب, الغارم, الديون, واجبة, عليه |
| |