صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي كلام في الدين حكم من يقترض وعليه ديون


كلام في الدين حكم من يقترض وعليه ديونكلام في الدين حكم من يقترض وعليه ديونكلام في الدين حكم من يقترض وعليه ديون



السؤال
أخذت قرضا من البنك باسم أخي وبدأ هو في السداد على شكل أقساط لمدة خمس سنوات. أريد أن أسدد القرض لأخي على شكل أقساط لعدم قدرتي على السداد مرة واحدة. بدأت بتسديد الأقساط بعد سنتين من انتهاء أخي من سداد كامل المبلغ للبنك. سؤالي هو هل علي الزكاة وكيف تحسب من بداية القرض أم من نهاية سداد أخي القرض بالكامل..
وجزاكم الله خيرا...



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى كثيرة حرمة التعامل مع البنوك الربوية وأن آكل الربا مستوجب للعنة الله عز وجل،
فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى إن كان البنك الذي اقترضتما منه أنت وأخوك بنكا ربويا، وعلى أية حال فإن هذا المال قد دخل في ملكك بمجرد أخذك له من أخيك واستقر في ذمتك بدله لأخيك لأنه ملكه باقتراضه من البنك ثم ملكك إياه، وعلى هذا فقد كان الواجب عليك أن تضم هذا المال إلى ما بيدك من نقود وعروض للتجارة ثم تزكي ذلك على رأس الحول الذي ملكته فيه إن كان قد بلغ نصابا، والأحوط أن تزكي جميع ما بيدك دون أن تخصم ما عليك من دين، وهذا مذهب الشافعي في الجديد واختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين، ويرى الجمهور أنك تخصم ما عليك من الدين على رأس كل حول ثم تزكي ما بقي فإن استغرق الدين المال أو نقصه عن النصاب فلا زكاة فيه عندهم،
ومذهب مالك رحمه الله أن من عنده عرض للقنية يستغني عنه فإنه يجعله في مقابل الدين ولا يخصم الدين، ومن لا فإنه يخصم الدين ويزكي ما بقي، وإذا كانت الزكاة قد وجبت عليك لملكك النصاب الخالي عن الدين فالواجب عليك زكاة ما لم تؤد زكاته من السنين لأنه دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بأدائها
وإذا تقرر وجوب الزكاة عليك فإنها تساوي ربع العشر أي 2،5% فتقسم ما عندك من المال على أربعين، ويكون الحاصل هو قدر الزكاة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hg]dk p;l lk drjvq ,ugdi ]d,k ,ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يقترض, وعليه, ديون


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO