#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك فى المقارض يقارض غيره وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُقَارِضَ غَيْرَهُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ. قَالَ : وَكَذَلِكَ أَيْضًا , لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُشَارِكَ بِالْقِرَاضِ , إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُقَارِضَ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ ، جَازَتْ لَهُ الشَّرِكَةُ. قَالَ : وَإِذَا دَفَعَ إِلَى الْعَامِلِ الْمَالَ قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ , فَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ قِرَاضًا عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ عِنْدَ مَالِكٍ. فَإِنْ عَمِلَ الثَّانِي بِهِ فَرَبِحَ , فَرَبُّ الْمَالِ أَوْلَى بِرِبْحِ نِصْفِ جَمِيعِ الْمَالِ , وَيَكُونُ لِلْمُقَارِضِ الْآخَرِ النِّصْفُ أَيْضًا , وَيَرْجِعُ الْمُقَارِضُ الْآخَرُ عَلَى الْمُقَارَضِ الْأَوَّلِ بِمِثْلِ سُدُسِ الرِّبْحِ , يَأْخُذهُ مِنْهُ ضَامِنًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ ثُلُثَيْنِ فَلَمْ يُتِمَّ لَهُ الثُّلُثَيْنِ , فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ لَهُ ثُلُثَيِ الرِّبْحِ. قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا , وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَاقَى رَجُلًا حَائِطًا لَهُ عَلَى النِّصْفِ , فَسَاقَى الْمُسَاقِي رَجُلًا آخَرَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ. قَالَ مَالِكٌ : لِلْمُسَاقِي الْأَوَّلِ النِّصْفُ يَأْخُذُهُ مِنْ حَائِطِهِ , وَيَتْبَعُ الْمُسَاقِي الْآخَرُ الْمُسَاقِيَ الْأَوَّلَ بِالسُّدُسِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ , فَيَأْخُذهُ مِنْهُ , فَالْقِرَاضُ مِثْلُهُ قُلْتُ : فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْمُقَارِضِ الْآخَرِ , وَرَبِحَ الْآخَرُ وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : رَبُّ الْمَالِ أَوْلَى بِرَأْسِ مَالِهِ الَّذِي مَعَ الْمُقَارِضِ الْآخَرِ , حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ مَالِهِ ، وَرِبْحَهُ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَتْبَعُ الْمُقَارِضُ الْآخَرُ الْمُقَارِضَ الْأَوَّلَ بِمَا كَانَ يُصِيبُهُ مِنَ الرِّبْحِ , عَلَى حِسَابِ الْمَالِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ. قَالَ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِينَ دِينَارًا , فَضَاعَ مِنْهَا عِنْدَ الْمُقَارِضِ الْأَوَّلِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا , وَبَقِيَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا , فَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ قِرَاضًا , فَعَمِلَ فِيهَا فَصَارَتْ مِائَةً. فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَأْخُذُ مِنْهَا رَأْسَ مَالِهِ ثَمَانِينَ , ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ مَا بَقِيَ مِنْ رِبْحِهِ , وَهِيَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ , إِنْ كَانَ قِرَاضُهُمَا عَلَى النِّصْفِ , وَيَبْقَى لِلْعَامِلِ الثَّانِي فِي يَدِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ , ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَامِلُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِعِشْرِينَ ، لِأَنَّ رِبْحَ الْمَالِ كَانَ سِتِّينَ دِينَارًا , لَهُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ , فَلَمْ يَبْقَ فِي يَدَيْهِ إِلَّا عَشَرَةٌ , وَبَقِيَتْ لَهُ عِشْرُونَ , وَهَذَا تَفْسِيرُ مَا وَصَفْتُ لَكَ. وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ : بَلْ رَأْسُ الْمَالِ فِي يَدِ هَذَا الثَّانِي أَرْبَعُونَ , وَلَا يَحْسُبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَخَذَ , فَإِنَّمَا يَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ مِنْهُ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا , وَنِصْفُ الرِّبْحِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ , وَيَرْجِعُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَتْلَفَ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى تَعَدِّيًا , رَجَعَ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ بِتَمَامِ عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ إِلَيْهِ مَا أَخَذَ , وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْبَعُونَ الْأُولَى , إِنَّمَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ , رَجَعَ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ , وَفِي يَدِ رَبِّ الْمَالِ سَبْعُونَ , فَقَدِ اسْتَوْفَى رَأْسَ مَالِهِ , وَرِبْحُهُ عَشَرَةٌ. وَلَا يَرْجِعُ بِهَذِهِ الْعِشْرِينَ عَلَى الْعَامِلِ الثَّانِي فَيَظْلِمُ عَمَلَهُ , وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الَّذِي صَيَّرَهَا لَهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ عَمِلَ فِي الْمَالِ لَكَانَ مَا صَارَ إِلَى الْعَامِلِ الثَّانِي يُجْبَرُ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ , وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَجْلِبُهُ الْمَالُ ، فَالْمَالُ أَوْلَى بِهِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَهُ , وَلَكِنَّ الْعَامِلَ الثَّانِيَ لَا يُظْلَمُ عَمَلُهُ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ , وَيَكُونُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُتَعَدِّي , وَهُوَ الْأَوَّلُ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; tn hglrhvq drhvq ydvi drhvq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المقارض, يقارض, غيره |
| |