#1
| |||
| |||
املي جنتي يشترط ليعطيه مال القراض أَرَأَيْتَ إِنْ دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا , فَنَهَيْتُهُ عَنْ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ , فَاشْتَرَى مَا نَهَيْتُهُ عَنْهُ , أَيَكُونُ ضَامِنًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، أَمْ لَا ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ ضَامِنٌ إِنْ كُنْتُ إِنَّمَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ حِينَ دَفَعْتُهُ عَلَى النَّهْيِ وَتَنْهَاهُ عَنْ تِلْكَ السِّلْعَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَرَى , إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا نَهَيْتَهُ بَعْدَ مَا دَفَعْتَ الْمَالَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ , إِنَّهُ ضَامِنٌ أَيْضًا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ , كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُضَمِّنَهُ مَالَهُ ضَمَّنَهُ , وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِرَّهُ عَلَى الْقِرَاضِ فَذَلِكَ لَهُ , وَإِنْ كَانَ قَدْ بَاعَ مَا اشْتَرَى , فَإِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ فَضْلٌ , كَانَ عَلَى الْقِرَاضِ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ , كَانَ ضَامِنًا لِرَأْسِ الْمَالِ. قُلْتُ : وَلِمَ قَالَ مَالِكٌ هَذَا ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ قَدْ فَرَّ بِالْمَالِ مِنَ الْقِرَاضِ ، حِينَ تَعَدَّى لِيَكُونَ لَهُ رِبْحُهُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا , وَنَهَيْتُهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا فَاشْتَرَى , فَكَانَ قِيمَةُ الْحَيَوَانِ أَقَلَّ مَنْ رَأْسِ الْمَالِ , أَوْ تَجَرَ بِهَا تَعَدِّيًا فَخَسِرَ , فَجَاءَنِي , وَمَعَهُ سِلَعٌ لَيْسَ فِيهَا وَفَاءٌ بِرَأْسِ مَالِي , أَوْ جَاءَ , وَمَعَهُ دَنَانِيرُ ، أَوْ دَرَاهِمُ أَقَلُّ مِنْ رَأْسِ مَالِي , فَأَرَدْتُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَآخُذَ مَا وَجَدْتُ فِي يَدَيْهِ ، وَأُتْبِعَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِي. وَقَامَتِ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْعَامِلِ ، وَقَالُوا : نَحْنُ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ أُسْوَةٌ ، لِأَنَّكَ إِذَا ضَمَّنْتَهُ فَلَسْتَ أَوْلَى بِهَذِهِ السِّلَعِ مِنَّا ، وَلَا هَذِهِ الدَّنَانِيرِ ، وَلَا هَذِهِ الدَّرَاهِمِ , وَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا مِنَّا لَوْ لَمْ تُضَمِّنْهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ , فَرَبُّ الْمَالِ أَوْلَى بِهَا. وَإِنْ كَانَ بَاعَ ، أَوِ اشْتَرَى ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا , فَاسْتَسْلَفَهُ الْعَامِلُ مَالًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ , قَالَ : إِنْ بَاعَ فَرَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ رِبْحُهُ عَلَى شَرْطِهِ , وَإِنْ نَقَصَ كَانَ ضَامِنًا لِمَا نَقَصَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ , فَأَرَاهُ أَوْلَى بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ , وَأَمَّا السِّلَعُ ، فَإِنْ أَتَى بِالسِّلْعَةِ لَمْ يَبِعْهَا , خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ , قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهَا , إِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ , أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ. فَأَرَى فِي السِّلَعِ , إِنْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا. سَحْنُونٌ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَنَافِعٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا خَالَفَ مَا أَمَرَهُ بِهِ فَهَلَكَ ضَمِنَ , وَإِنْ رَبِحَ فَلَهُمْ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : قَدْ كَانَ النَّاسُ يَشْتَرِطُونَ عَلَى مَنْ قَارَضُوا مثل هَذَا. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : الرِّبْحُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، لِأَنَّهُ عَصَى مَا قَارَضْتَهُ عَلَيْهِ وَالضَّمَانُ عَلَيْهِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hlgd [kjd dajv' gdu'di lhg hgrvhq gdu'di |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يشترط, ليعطيه, القراض |
| |