#1
| |||
| |||
اروع ايمانيات حكم من يتاجر فى تغيير العملات السؤال أقوم بتغيير أموالي من عملة لأخرى (من الجنيه المصري إلى الريال السعودي)، وعندما تعلو قيمة الريال أحوله للجنيه وأكسب الفرق في السعر وهذا بدلا من وضع المال بالبنوك لعلمي بحرمتها، وسؤالي عن زكاة المال في هذه الحالة هل تكون على السعر الذي اشتريت به أم على السعر الذي أبيع عليه؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشراء العملات وبيعها جائز إذا التزم المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وأما عن زكاة العملات، فإنها تقوم بنصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ ما عند الشخص منها ما يعادل 85 جراماً من الذهب، سواء بلغت ذلك بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، فإنه يجب عليه إخراج ربع العشر 2.5%، ولا يلتفت إلى ما اشتراها به، ولكن ينظر وقت وجوب الزكاة -وهو وقت حولان الحول- كم عنده من المال اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hv,u hdlhkdhj p;l lk djh[v tn jyddv hgulghj jyddv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يتاجر, تغيير, العملات |
| |